responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 98
ذلك، فتدل الآية بالالتزام على أن الزعيم والكفيل أن يخرج من عهدة ما تعهد به ويفى به، فتأمل.
الثاني: قوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " في خطبته يوم فتح مكة حيث قال: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم ". (1) ولا ينافى ذلك ما رواه حسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال فقال عليه السلام: " ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال " (2). وذلك لأن المراد منه أن الخسارة الواقعية بالأخرة على من أكل المال والضمان ينتهى إليه، لأن الضامن وإن كان ذمته تشتغل بالمال للمضمون له، ولكن ليس اشتغال ذمته بلا عوض ومجانا، بل يكون بعوض اشتغال ذمة المضمون عنه له بذلك المقدار، فالغرم والخسارة الواقعية يكون على المضمون عنه ومن هو المديون واقعا وعبر عنه عليه السلام بمن أكل المال.
الثالث: الأخبار الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وهي كثيرة: منها: ما رواه فضيل وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم، فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلى دين فأحب أن تقضوه عني.
فقال على بن الحسين عليه السلام: ثلث دينك على.
ثم سكت وسكتوا، فقال على بن الحسين عليه السلام: علي دينك كله.
ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: " أما 1. " سنن الترمذي " ج 2، ص 368، باب 39، ح 1285، " سنن أبي داود " ج 3، ص 297، باب تضمين العارية، ح 3565، " سنن ابن ماجه " ج 2، ص 802، باب العارية، ح 2398، " مستدرك الوسائل " ج 13، ص 435، أبواب الضمان، باب 1، ح 2. 2. " الكافي " ج 5، ص 140، باب اللقطة والضالة، ح 5، " الفقيه " ج 3، ص 96، باب الكفالة، ح 3402، " تهذيب الأحكام " ج 6، ص 209، ح 485، باب الكفالات والضمانات، ح 2، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 149، أبواب الضمان، باب 1، ح 1.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست