responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 329
فرع: قال في الشرائع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه (1). أقول: كالهاشمي لأفراد الهاشميين، وكذلك الطالبين والعلويين بالنسبة إلى أفراد هذين العنوانين.
ولكن الإنصاف أن العناوين العامة التي تطلق على الأشخاص مختلفة جدا من حيث كثرة المصاديق وقلتها، ومن جهة اتصالهم في أب قريب أو بعيد.
والقرب والبعد أيضا قد يكون بحسب الزمان، وقد يكون بحسب كثرة عدد الفواصل، وقد يكون بحسب الاثنين، ولا شك في أن ذلك اللفظ قد يكون منصرفا عن بعض أفراده بل عن أغلب أفراده، فعنوان الهاشمي أو العلوي أو الحسيني أو الموسوي يطلق على الملايين، ولا شك في أن كلهم أقرباء بمعنى اشتراكهم واتصالهم في النسب، ولكن مع ذلك لفظ " الأقرباء " منصرف عن أغلب أفراد هذه العناوين المذكورة.
فالأحسن بل المتعين إحالة المعنى وتشخيص المراد إلى الظهور العرفي، - أي ما يفهمه العرف من هذا اللفظ - فلا يمكن أن يكون ما ذكره في الشرائع هو المناط في تشخيص المراد من اللفظ.
فلو أوصى لذوي قرابته أو أقربائه، فلا يمكن أن يكون كل من هو معروف بنسبة الهاشمي أو العلوي أو العباسي مثلا أو الموسوي أو الفاطمي وأمثالها من أقربائه، لأن اللفظ منصرف عن أغلب الأفراد قطعا، فالمناط هي الإحالة إلى العرف.
وفي المفاهيم العرفية أيضا قد يكون معلوم الانطباق، وقد يكون عدم انطباقه معلوم.
وحال هذين معلوم في شمول الوصية وعدم شمولها له. وقد يكون مشكوك الإنطباق، فالاطلاق لا يشمله أيضا وخارج عن الحكم، إلا أن يكون أصل موضوعي في البين، وإلا فالمرجع هي الأصول العملية.
1. " شرائع الإسلام " ج 2، ص 254.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست