responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 328
الموصى لم يفرق على الفرض بين الذكور والأناث، ولا بين العالم والجاهل، ولا بين العادل والفاسق، وهكذا الأمر في سائر الطواري والخصوصيات الواردة على عنوان الموصى له، والمفروض أن كلهم من مصاديق ذلك ومتساوى الأقدام في انطباق العنوان عليها، وحيث لم يفرق الموصى بين هذه الطواري وأطلق العنوان ولم يقيده بأحد هذه القيود وجودا وعدما فالإطلاق يقتضي التسوية.
وكذلك الأمر لو قال الموصى: المال الفلاني لأخوالي أو لخالاتي أو لأعمامي أو لعماتي بعد وفاتي، فيشملهم بالسوية ولا يقسم بينهم بترتيب الإرث، لأنه في الإرث جاء الدليل على أن تركة الميت ليس بينهم بالسوية، بل لكل صنف منهم نصيب غير نصيب الصنف الآخر، فللذكر منهم ضعف الأناث وإلا هناك أيضا يقسم بينهم بالسوية، فلو كان دليل الإرث فقط قوله عليه السلام: " ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه " (1) كان يقسم المال بالسوية، وهذا واضح.
نعم لو صرح بالتفصيل فلا يبقى مورد للأخذ بالإطلاق، بل يجب العمل على طبق تفصيله.
وها هنا رواية تدل على التفصيل، ولكن الأصحاب لم يعملوا بها فصارت مهجورة متروكة، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال عليه السلام: " لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث " (2) وروى هذه الرواية في الكافي بطريق آخر عن ابن محبوب، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، ولكنها لعدم العمل بها وإعراض الأصحاب عنها مطروحة، أو يحمل على أن الموصى أوصى لهما على كتاب الله، أي طريقة الإرث التي في كتاب الله وأن للذكر مثل حظ الأنثيين.
1. تقدم ذكره في ص 322. 2. " الكافي " ج 7، ص 45، باب من أوصى لقراباته ومواليه.
..، ح 3، " الفقيه " ج 4، ص 208، باب الوصية للأقرباء والموالي، ح 5483، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 214، ح 845، باب الوصية المبهمة، ح 22، و ص 325، ح 1169، باب ميراث الأعمام والعمات.
..، ح 8، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 454، أبواب أحكام الوصايا، باب 62، ح 1.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست