responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 326
بلال أو الهلال (1)، وكلاهما لا ظهور لهما في عدم صحة الوصية للذمي، مضافا إلى إعراض المشهور عنهما.
وأما القول بالتفصيل بين ذوي الأرحام منهم فيجوز، وغيرهم فلا يجوز، فلم تجد لهذا القول مدركا يمكن الاعتماد عليه والاستناد إليه.
هذا كله في الوصية للذمي.
وأما الحربي فالظاهر عدم الجواز له، لقوله تعالى: (إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) (2). ولكن الإنصاف أن هذه الآية أخص من المدعى، ولا تشمل إلا قسم خاص من الحربي لا كلهم.
ولقوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم) (3). ولا شك في أن الوصية لهم من المودة المنهي عنها، فتكون الوصية لهم منهى عنها، والنهي في المعاملات بالمعنى الاسم المصدري يدل على الفساد كما قررناه في الأصول.
ولكن هذه الآية أيضا أخص من المدعى، إذ ليس كل حربي محاد الله ولرسوله، مع أن النهي ها هنا على تقدير تسليمه ليس متعلقا بنفس المعاملة، بل تعلق بعنوان ملازم للمعاملة أو ملزوم لها، ومثل هذا النهي دلالته على البطلان غير معلوم.
ح 489، باب الوصية لأهل الضلال، ح 6، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 416، أبواب أحكام الوصايا، باب 35، ح 2. 1. " الفقيه " ج 4، ص 336، باب ميراث أهل الملل، ح 5726، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 416، أبواب أحكام الوصايا، باب 35، ح 3. 2. الممتحنة (60): 9. 3. المجادلة (58): 22.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست