responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 325
الذين يبدلونه) (1) (2) ". ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: " اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) " (3). ومنها: ما رواه حسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: قال عليه السلام: " لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) " (4). ولا شك في دلالة الآية هذه والروايات على جواز الوصية للذمي مطلقا، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو لم يكونوا منهم.
هذا كله مع نفي الخلاف فيه في الخلاف (5)، فيكون عليه الإجماع.
وأما القول بعدم الجواز مطلقا، فمستنده يمكن أن يكون بعض الروايات التي ذكرها في الوسائل، كمكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام (6) ومكاتبة على بن 1. البقرة (2): 181. 2. " الكافي " ج 7، ص 16، باب آخر منه، ح 2، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 202، ح 806، باب الوصية لأهل الضلال، ح 3، " الاستبصار " ج 4، ص 129، ح 486، باب الوصية لأهل الضلال، ح 3، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 415، أبواب أحكام الوصايا، باب 35، ح 1. 3. " الكافي " ج 7، ص 14، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 1، " الفقيه " ج 4، ص 200، باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها، ح 5462، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 203، ح 808، باب الوصية لأهل الضلال، ح 5، " الاستبصار " ج 4، ص 129، ح 488، باب الوصية لأهل الضلال، ح 5، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 417، أبواب أحكام الوصايا، باب 35، ح 5. 4. " الكافي " ج 7، ص 15، باب آخر منه، ح 1، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 203، ح 810، باب الوصية لأهل الضلال، ح 7، " الاستبصار " ج 4، ص 131، ح 493، باب من أوصى بشئ في سبيل الله.
..، ح 3، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 417، أبواب أحكام الوصايا، باب 35، ح 6. 5. " الخلاف " ج 4، ص 153، المسألة: 26. 6. " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 204، ح 812، باب الوصية لأهل الضلال، ح 9، " الاستبصار " ج 4، ص 129،


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست