responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 303
للموصى له. وفيه أيضا رواية عن على بن عقبة، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه، فقال: " الصندوق بما فيه له " (1). وأيضا لو أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام، فهى وما فيها من الطعام للموصى له. وأيضا فيها رواية عن عقبة بن خالد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال عليه السلام: " هي للذى أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ " (2). وروى الصدوق هذه الرواية إلا أنه قال في آخرها: " إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها " (3). وقد تقدم أنه في باب الوصايا والأقارير يلزم الأخذ بما هو ظاهر الكلام حسب المتفاهم العرفي، وقد خص الفقهاء قدس سره هذه الموارد بالذكر لوجود الروايات المتقدمة، وإلا فلا خصوصية لها كما هو واضح.
فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع، رجع في تفسيره إلى الوارث، كقوله: أعطوا فلانا حظا من مالى أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا وأمثال مما ليس له حد معين ومفهوم مبين عند العرف وأهل المحاورة.
1. " الكافي " ج 7، ص 44، باب بدون العنوان، ح 4، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 212، ح 840، باب الوصية المبهمة، ح 17، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 452، أبواب أحكام الوصايا، باب 57، ح 1. 2. " الكافي " ج 7، ص 44، باب بدون العنوان، ح 2، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 212، ح 838، باب الوصية المبهمة، ح 15، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 452، أبواب أحكام الوصايا، باب 59، ح 1. 3. " الفقيه " ج 4، ص 217، باب الرجل يوصى لرجل بسيف.
..، ح 5510، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 452، أبواب أحكام الوصايا، باب 59، ح 1.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست