responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 302
ثم إنه قد يحتمل أن يكون مراد الأب من إخراج هذا الولد من التركة إخراجه عن الثلث الذى يملكه هو فكأنه وصيته لغيره بالثلث.
وأفرض أنه له ولدين، أحدهما صغير ولا يقدر على إعاشة نفسه من الكسب، والآخر كبير يقدر على ذلك، فهو مراعاة للولد الصغير يخص الثلث بالصغير، وباقى المال - أي الثلثان - يكون بينهما.
وهذا على حسب مقتضى القواعد الأولية لا محذور فيه أصلا.
أقول: هذا الاحتمال في حد نفسه صحيح لا مانع منه، ولكن الفرض والرواية ليسا ظاهرين في هذا المعنى أصلا.
فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية، كان السيف له بما عليه وفيه، وذلك من جهة الظهور العرفي لهذا الكلام.
وكذلك لو اقر به لشخص.
وقد روى أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية؟ فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك السيف، فقال عليه السلام: " لا، بل السيف بما فيه له " الحديث (1). وروى أيضا احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى، عن أبى جميلة المفضل بن صالح قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد؟ فكتب عليه السلام إلى: " السيف له وحليته " (2). وأيضا لو أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال، كان الصندوق بما فيه من المال 1. " الكافي " ج 7، ص 44، باب بدون العنوان، ح 1، " الفقيه " ج 4، ص 217، باب الرجل يوصى لرجل بسيف.
..، ح 5509، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 211، ح 837، باب الوصية المبهمة، ح 14، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 451، أبواب أحكام الوصايا، باب 57، ح 1. 2. " الكافي " ج 7، ص 44، باب بدون العنوان، ح 3، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 212، ح 839، باب الوصية المبهمة، ح 16، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 451، أبواب أحكام الوصايا، باب 57، ح 2.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست