responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 178
كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا أي من حصة نفسه وحصة شريكه الذي أخذها بذلك الحق الذي جعله الشارع له (1). وأما كونها جائزة، أي: نافذة تترتب آثار الملكية على ما أخذه الشفيع بالشفعة.
وأما باقي الفاظ القاعدة فمعلومة لا يحتاج إلى الشرح والإيضاح.
وقال في تعريفها في الشرائع: وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقاله بالبيع (2). وقال في القواعد: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع (3). وقال في الدروس: حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريكه (4). وأنت خبير أن هذه التعاريف كلها مآلها ومرجعها إلى معنى واحد، وليس الاختلاف إلا في التعابير، والمراد والمقصود من الجميع واحد.
الجهة الثانية في مدركها وبيان الدليل عليها فنقول: الأول: الإجماع.
قال المرتضى قدس سره: ومما انفردت الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان كل ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
ثم قال قدس سره: دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الإمامية على 1. " النهاية " ج 2، ص 485. 2. " شرائع الإسلام " ج 3، ص 253. 3. " قواعد الأحكام " ج 1، ص 208. 4. " الدروس " ج 3، ص 355.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست