responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 177
قاعدة الشفعة جائزة في كل شئ ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع ". وفيها جهات من البحث.
الجهة الأولى في شرح الفاظ هذه القاعدة، وبيان المراد منها.
فنقول: الشفعة لغة جائت بمعنيين: أحدهما الزيادة.
قال في القاموس (1): ومنه قوله تعالى (ومن يشفع شفاعة حسنة) (2) أي من يزد عملا إلى عمله.
والثاني: هي الزوجية مقابل الفردية والوتر.
وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد.
وعند الفقهاء حق تملك أحد الشريكين حصة الآخر بعد أن باع ذلك الآخر بنفس الثمن الذي وقع عليه عقد البيع قهرا على المشتري.
والشفيع هو الذي له هذا الحق.
قال ابن الأثير في النهاية: يقال له الشفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه، فيشفعه به 1. " القاموس المحيط " ج 3، ص 65 (شفع). 2. النساء (4): 85.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست