responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 139
على المسلم فيه خصوصا إذا كان من المكيل أو الموزون، فلا تصح الحوالة بالمسلم فيه قبل قبضه على المسلم إليه، ولا بد في الحوالة على المسلم إليه بالمسلم فيه أن يكون قبل القبض، إذ بعد القبض لا يبقى حق على المسلم إليه كي يمكن الحوالة عليه.
هذا حاصل ما يستفاد مما أفاده الشيخ في المبسوط (1) وجها للشرط الثاني.
ولكن أنت خبير بضعف هذا الوجه، إذ الحوالة استيفاء الدين من المحتال ومن المحيل أيضا، فالمحتال يستوفى دينه من المحيل بتوسط الحوالة على المحال عليه، والمحيل أيضا يستوفى دينه من المحال عليه، واستيفاء الدين بغير جنسه جائز إذا كان مع التراضي، فلا معاوضة في البين، هذا أولا.
وثانيا: أن المعاوضة على المسلم فيه قبل القبض لو كان فيه إشكالا يكون مختصا بما إذا كان من المكيل أو الموزون.
وثالثا: المشهور قائلون بكراهة بيع المسلم فيه لا الحرمة، وإن قال به بعض القدماء مثل ابن البراج (2) وابن حمزه (3). ورابعا: القائلون بالحرمة يقولون في خصوص البيع لا مطلق المعاوضة.
فقد ظهر مما ذكرنا ها هنا وفيما تقدم عدم اشتراط صحة الحوالة بهذين الشرطين اللذين ذكرها شيخ الطائفة قدس سره.
ثم قال الشيخ قدس سره: ويقوي في نفسي أن الحوالة ليست بيعا، بل هي عقد منفرد ويجوز جميع ذلك إلا زيادة أحد النقدين على صاحبه، لأنه رباء (4) 1. " المبسوط " ج 2، ص 313. 2. حكي عنه في " مختلف الشيعة " ج 5، ص 495. 3. " الوسيلة " ص 282. 4. " المبسوط " ج 2، ص 317.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست