responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 138
وذلك لا يجوز.
والمقصود من هذه العبارة أن المحال عليه بعد قبوله وانتقال ما في ذمة المحيل إلى ذمته يلزم بأداء ما في ذمة المحيل من أي جنس ونوع كان، وبأي صفة كان.
والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه للمحيل لم يكن من هذا الجنس، ولا من هذا النوع، ولا بهذه الصفة فبأي وجه يكون ملزما بأداء ما ليس عليه.
وفيه: أن هذا وجه عجيب، إذ الزامه بأدائه من جنس ما للمحتال على المحيل ومن نوعه وبصفته ليس من ناحية دينه للمحيل - كي نقول لا يجوز، إذ لا يجوز إلزام المديون بأداء غير ما عليه جنسا أو نوعا أو صفة، إذ الدين تمليك الشئ بعوضه الواقعي، فإن كان مثليا فبمثله في الجنس والنوع والصفة وإن كان قيميا فبقيمته الواقعية - بل من ناحية قبوله.
إذ بعد ما أحال المحيل ما في ذمته عليه من جنس كذا، أو من نوع كذا، أو بصفة كذا وقبل هو، ينتقل إلى ذمته عين ما في ذمة المحيل ذي الجهات المذكورة، من الجنس والنوع والصفة.
وحيث أن قبوله ليس مجانا بل بعوض ما في ذمته للمحيل، فقهرا تقع معاوضة بين ما في ذمته وما في ذمة المحيل، ولا إشكال فيه إذا كان بتراضي الطرفين وإن كان العوضين من جنسين ونوعين وبصفتين، بل غالب أبواب المعاوضات كذلك، أي من جنسين ومن نوعين وبصفتين.
ثانيهما: أنه يشترط في صحة الحوالة كون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه، فالحوالة على المسلم إليه بالمسلم فيه لا يجوز، وذلك لعدم جواز أخذ البدل عن المسلم فيه قبل قبضه، إذ الحوالة في الحقيقة ضرب عن المعاوضة، أي تقع المعاوضة بين دين المحتال في ذمة المحيل وبين ذمة المحيل في ذمة المحال عليه.
وحيث أن ما في ذمة المحال عليه في المورد المفروض هو المسلم فيه وقد ثبت في محله أنه لا تجوز المعاوضة


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست