responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 100
منها: ان الامين مطلقا - سواء أكانت أمانته شرعية أو مالكية - إذا ادعى التلف لما في يده ليس عليه البينة، بل يقبل قوله وليس عليه إلا اليمين إذا ادعى عليه الاتلاف، ويكون مخصصا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر بالنسبة إلى جملتها الاولى.
وفيه: انه قد تقدم في الجزء الثاني من هذا الكتاب في شرح قاعدة عدم ضمان الامين (1) نفى ضمان اليد عن الامين مطلقا سواء أكانت الامانة شرعية أو مالكية، لان يده يد المأذون من قبل المالك أو من قبل الشارع فالتلف في يده لا يوجب الضمان إلا مع التعدي والتفريط، أو يكون اتلافا من قبل ذى اليد من دون اذن المالك في الاتلاف، فالموجب لضمان الامين أحد الامرين: أما اتلافه لما في يده أو التعدي والتفريط منه، والاصل عدمهما، فلا بد للمالك المدعي لضمانه من اثبات أحد الامرين، فيكون المالك مدعيا للضمان والامين منكر.
وان شئت قلت ان المالك يدعى أحد الامرين: إما التعدي والتفريط وإما الاتلاف فعليه البينة على ذلك، وان لم يكن له بينة فله ان يحلف الامين المنكر على عدم صدور كلا الامرين منه على قول، وعلى القول الآخر لا شئ على الامين إلا ان يقيم المالك البينة على صدور احد الامرين منه، فلا تخصيص في هذا المورد لكلتا الجملتين، بل الحكم في الامين على طبق كلتاهما.
ومنها: دعوى الودعى رد الوديعة إلى مالكها مع انكار المالك، فالمشهور قائلون بقبول قوله من غير ان تكون عليه البينة، مع انهم لا يقولون بذلك في سائر الامانات المالكية، وإذا ادعى المستعير رد ما استعاره لا يقبل قوله بدون البينة، وكذلك المستأجر لو ادعى رد ما أستأجره، أو المرتهن ادعى رد العين المرهونة، أو الوكيل لو ادعى رد ما وكل في بيعه مثلا، لا تقبل دعوى جميعهم إلا بالبينة، فيكون قبول قول الودعى بدون : 1 - " القواعد الفقهية " ج 2، ص 7.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست