responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 101
البينة مخصصا لهذه القاعدة بالنسبة إلى جملتها الاولى.
والدليل على قبول قول الودعي - في رده الوديعة إلى مالكه بدون البينة - الاجماع كما ادعاه صاحب الجواهر (قده) (1) والاخبار (2). منها: ان المالك لو ادعى الابدال في اثناء الحول بالنسبة لما عنده من المال الزكوى فيما يعتبر فيه مضي الحول في تعلق الزكاة بها للفرار عن تعلق الزكاة بها أو لغرض آخر، فيقبل قوله من دون ان تكون عليه البينة فلو ادعى صاحب الدراهم والدنانير أو صاحب الانعام - وهى الاجناس التى اعتبر في تعلق الزكاة بها مضي الحول عليها في ملكه واجدة لجميع شرائط وجوب الزكاة وتعلقها بها - انه ابدلها بغيرها في اثناء الحول - فهذا الموجود لم يمض عليه الحول فلم يتعلق به زكاة - يقبل قوله اجماعا ولا يطالب بالبينة بل ولا يمين عليه لقاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به). وقد تكلمنا في مدرك هذه القاعدة والمراد منها في الجزء الاول من هذا الكتاب (3)، وللروايات الخاصة الواردة في هذا المقام.
منها: صحيحة بريد بن معاوية (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا وفيها انه (ع) قال: ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في اموالكم فهل لله تعالى في اموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه) (4) وفى خبر غياث بن ابراهيم: : 1 - " جواهر الكلام " ج 27، ص 148. 2 - " وسائل الشيعة " ج 6، ص 111، أبواب زكاة الذهب والفضة، باب 12. 3 - " القواعد الفقهية " ج 1، ص 7. 4 - " الكافي " ج 3، ص 536، باب آداب المصدق، ح 1، " تهذيب الاحكام " ج 4، ص 96، ح 274، باب الزيادات في الزكاة، ح 8، " وسائل الشيعة " ج 6، ص 88، أبواب زكاة الانعام، باب 14، ح 1..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست