responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 99
ولكن تردد في هذا التفكيك في الشرائع (1) لاجل كون الحقين معلولين لعلة واحدة وهى قيام البينة على السرقة، فلا يمكن التفكيك بينهما.
وفيه: ان كونهما معلولين لعلة واحدة ممنوع، فانه من الممكن كون الغرم معلولا لقيام البينة على السرقة مطلقا سواء أكان المشهود عليه حاضرا أو كان غائبا، وأما القطع فمعلول له بشرط حضور المشهود عليه فلا يلزم التفكيك بين معلولي علة واحدة كما توهم.
هذا مع انه يمكن ان يقال: ان الملازمة بينهما في مقام الثبوت وان كانت ثابتة ولا ينكر ولكن في مقام الاثبات لا مانع من التفكيك بينهما، لانه ربما يكون دليل الاثبات وافيا لاثبات احدى الجهتين دون الجهة الاخرى، وله نظائر كثيرة في الفقه، كما انه في نفس هذا المورد أي: السرقة لو اقر مرة يثبت الغرم دون القطع، لان اثبات السرقة من حيث موضوعيتها للقطع لا يكون إلا بالبينة أو الاقرار مرتين، ولكن اثباتها من حيث الغرم يكفي فيه الاقرار مرة واحدة.
الجهة الثالثة في موارد تخصيص هذه القاعدة وحيث انها مركبة من كليتين: احديهما جملة " كل من هو مدع في مقام المخاصمة فعليه البينة لاثبات دعواه " ثانيهما: " كل منكر وظيفته اليمين " فقد ذكروا لكل واحدة من الجملتين مخصصات.
فللجملة الاولى ذكروا مخصصات: : 1 - " شرائع الاسلام " ج 4، ص 73..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست