responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 375
يستيقن يقينا " 1. ولو شك في السجود سواء أكان المشكوك سجدة واحدة أو سجدتين يبني على الاتيان.
وقد عرفت آنفا النهي عن الاتيان بها أو بهما ثانيا في خبر عمار وهكذا الحال لو شك في التشهد والتسليم أو في جزء منهما بعين ذلك الدليل.
ولو شك في وجود مانع كالتكلم بكلام الآدمى أو تنجس بدنه أو لباسه مثلا أو وجود حدث أو استدبار مثلا وكان كثير الشك فيبني على عدمه لان هذا معنى عدم الاعتناء بالشك والمضي فيه حسب المتفاهم العرفي لان العرف يفهم من عدم الاعتناء بالشك والمضي فيه أن ما هو مشكوك الوجود إذا كان شئ مضر وجوده يبني على عدمه وإذا كان مضرا عدمه يبني على وجوده وبعبارة أخرى: معنى عدم الاعتناء إلغاء احتمال المضر.
هذا في الاجزاء والموانع والقواطع.
أما الشرائط: فالداخلية منها حالها حال الاجزاء فلو شك كثير الشك في الستر أو طهارة البدن أو اللباس أو الاستقبال أو الجهر في الجهرية أو الاخفات في الاخفاتية أو الموالات أو الترتيب أو غير ذلك من الشرائط الداخلية فيبني على وجودها فان هذا معنى المضي في الصلاة وعدم اعتنائه بشكه.
وأما الشرائط الخارجية: والمراد بها ما يكون لها وجود مستقل في خارج الصلاة كالوضوء والغسل والتيمم مقابل الشرائط الداخلية التي ليس لها وجود مستقل خارج الصلاة مثلا الوقت الذي من شرائط الصلاة عبارة عن كون صلاة الظهر والعصر بين الحدين أي بين زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وبين استتارها في الافق أو ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ما فوق الرأس وهذا المعنى لا يمكن أن يوجد (1) " تهذيب الاحكام " ج 2، ص 153، ح 604، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة.
..، ح 62، " الاستبصار " ج 1، ص 362، ح 1372، باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين، ح 5، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 330، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 16، ح 5.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست