responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 376
إلا في نفس الصلاة.
فان قلنا بعدم شمول هذه القاعدة لها فلا كلام وان قلنا بشمولها لها إذا كان الشك فيها في حال الصلاة، مثلا إذا شك أنه تطهر عن الحدث الاكبر بالغسل أو التيمم كل واحد منهما في محله أو تطهر عن الحدث الاصغر بالوضوء أو التيمم كل في محله أيضا وكان شكه هذا في حال اشتغاله بالصلاة فيبني على وجودها لشمول قوله عليه السلام: " يمضي في صلاته " أو " يمضي في شكه " لمثل هذه الشروط الخارجية لكن في حال الصلاة لانه في ذلك الحال يشبه الشروط والمقدمات الداخلية ولها بالنسبة إلى الصلاة وجود تبعي.
وبعبارة أخرى: الشروط الخارجية بالمعنى الذي ذكرنا لها في حال الصلاة ترجع تقريبا إلى الشروط الداخلية فيلحقها حكمها تبعا لان معنى شكه في الوضوء في حال الصلاة هو أن صلاته مع الطهارة أم لا غاية الامر أنه من أوصاف المصلي مثل ستر العورة والاستقبال.
نعم لو شك قبل الصلاة في أنه تطهر من الحدث الاكبر أو الاصغر فلا تشمله القاعدة كما تقدم الكلام فيها فلا نعيد.
تنبيهان التنبيه الاول: هو أن هذا الحكم - أي حكم الشارع بوجوب عدم اعتناء كثير الشك بشكه والمضي في صلاته بمعنى أنه لو شك في وجود جزء أو شرط يبني على وجوده ولا يعتنى باحتمال عدمه وانه لو شك في وجود مانع أو قاطع يبني على عدمه ولا يعتني باحتمال وجوده - حكم ظاهري فإذا بنى على الوجود فظهر وتبين عدم وجوده أو بني على العدم فتبين وجوده فيعمل بمقتضى ما ظهر وتبين.
فان كان ما بنى على وجوده وظهر خلافه ركنا من الاركان ولم يبق محل تداركه فصلاته باطلة لان نقيصة الركن عمدا وسهوا موجبة للبطلان.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست