responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 374
احتمال الرابعة لان وجودها مضر كما تقدم شرحه واما في الشك المتعارف فالصلاة باطلة ووجهه معلوم.
ومما ذكرنا عرفت أنه لو كان أحد طرفي الشك أو أحد أطرافه هو الاربع والطرف الآخر أي عدد كان زائدا على الاربع وكان في حال القيام فالعلاج هدم القيام وتصحيح الصلاة إذا كان كثير الشك في صلاة المغرب وأما في الرباعيات فيبني على الاربع في أي حال كان إذا كان كثير الشك.
وأما في الشك المتعارف فقد تقدم الكلام فيه في قاعدة البناء على الاكثر.
هذا كله في الشك في عدد الركعات.
وأما الثاني: أي الشك في الافعال: فكذلك أيضا يجب عليه عدم الاعتناء بشكه والبناء على وجود المشكوك إن كان عدمه مضرا والبناء على عدمه إن كان وجوده مضرا فلو شك في أنه كبر وكان كثير الشك يبني على أنه كبر تكبيرة الاحرام ولا يجوز له أن يكبر ثانيا بقصد تكبيرة الاحرام لانها زيادة عمدية مبطلة.
نعم لو أتى بها من باب الاحتياط وبرجاء إدراك الواقع ثم تبين أنه لم يأت بها فالظاهر أن صلاته صحيحة ولا تجب الاعادة.
ولو شك في أنه قرأ فاتحة الكتاب أو السورة فان كان الشك في فاتحة الكتاب قبل الدخول في السورة والشك في السورة كان قبل الدخول في الركوع في الركعة الاولى أو قبل الدخول في القنوت في الركعة الثانية - وبعبارة أخرى كان قبل تجاوز المحل - فيبني على وجود المشكوك إذ عدمه مضر بالصحة فيبني على وجوده وان كان الشك في المحل.
ولو شك في الركوع فيبني على إتيانه وان كان في المحل لعين ما ذكرنا من وجوب عدم اعتناء كثير الشك بشكه مضافا إلى ورود النص في المقام وفي الشك في السجود بقوله عليه السلام في موثق عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست