responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 373
لانه شك في الثنائية - أي صلاة الصبح - ولكن حيث أنه كثير الشك فيرتفع الحكم ببطلان هذه الصلاة لحكومة هذا القاعدة على ذلك الدليل.
ولما ارتفع الحكم بالبطلان فاحتمال الثلاثة أيضا يرتفع بهذه القاعدة لان وجودها مضر لصلاة الصبح فإذا ارتفع احتمال الثاثة بحكم الشارع فالنتيجة صحة الصلاة والبناء على الاثنتين.
وأما إذا كان هذا الشك في صلاة المغرب ولما كان حكم الشك فيها هو البطلان كصلاة الصبح فيرتفع بهذه القاعدة، ولما كان احتمال الاربعة مضرا فهو أيضا يرتفع فالنتيجة صحة الصلاة والبناء على الثلاث.
وأما لو كان هذا الشك في الرباعيات - أي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء - فحيث أن حكم الشك في نفسه مع قطع النظر عن كونه كثير الشك هي الصحة فمن هذه الجهة لا أثر لكونه كثير الشك كما أن حكم الشك في هذه الصورة هو البناء على الاربع فمن هذه الجهة أيضا غير كثير الشك وكثير الشك متوافقان لما قلنا أن معنى عدم الاعتناء بالشك والمضي فيه هو البناء على وجود ما يكون عدمه مضرا فاللازم البناء على وجود الرابعة فمن هاتين الجهتين لا فرق بينهما وهما متوافقان.
نعم الفرق بينهما أن في الشك المتعارف يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط منفصلا ومستقلا لتدارك ما احتمل فوته وهذا كمال الاعتناء بالشك ففي كثير الشك الذي حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك لا يجب عليه شئ اصلا وهذا الحكم - أي وجوب صلاة الاحتياط - مرفوع عنه.
وأما الشك بين الاربع والخمس ففي صلاة الصبح والمغرب موجب للبطلان قطعا ووجهه واضح في الشك المتعارف وكثير الشك نعم لو كان في حال القيام يمكن أن يقال بوجوب هدم القيام في صلاة المغرب لان هذا القيام ليس من الصلاة قطعا فإذا هدم يرجع الشك إلى ما بين الثلاث والاربع فيبني في كثير الشك على الثلاث ويلغي


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست