فمفاد الصحيحة بناء على هذا هو أن النافلة والفريضة مشتركان في البناء على الاكثر والفرق بينهما هو أنه ليس في النافلة جبر ما احتمل نقصه بصلاة الاحتياط بخلاف الفريضة فان فيها الجبر وحيث فهم من الصحيحة هذا المعنى أي البناء على الاكثر مع عدم الجبر ذكر بعد ذلك تلك المرسلة التي تدل على البناء على الاقل كي يجمع بينهما وبين الصحيحة بارادة التخيير. ولكن أنت خبير بما في هذا الاحتمال من الضعف والخلل وقد عرفت أن الظاهر من الصحيحة هو البناء على الصرفة لان الظاهر من كلمة " لا شئ عليه " أي يمضي في صلاته بدون أن يكون عليه شئ من الاعادة أو الجبر بصلاة الاحتياط ولازم هذا المعنى هو الاخذ بالصرفة التي قلنا بها في معنى الحديث. الثاني: الاجماع وقد ادعاه جمع من الاعاظم كما في المعتبر 1 والرياض 2 والمصابيح والتهذيب 3 وعن مفتاح الكرامة نقلا عن الامالي أنه من دين الامامية 4 وعن الغنية والخلاف كما في الجواهر نقلا عنه حيث قال: لا سهو في النافلة وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء: حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا الاصل البرائة فمن أوجب حكما فعليه الدليل واخبارنا في ذلك أكثر من أن تحصى 5. قد عرفت مرارا ما في الاستدلال بالاجماع في هذه الموارد فلا نعيد نعم هذه الاجماعات المدعاة في أمثال المقام توجب الوثوق بصدور الرواية التي مفادها مفاد هذه الاجماعات. (1) " المعتبر " ج 2، ص 395. (2) " الرياض " ج 1، ص 222. (3) " تهذيب الاحكام " ج 2، ص 178، ذيل ح 713. (4) " مفتاح الكرامة " ج 3، ص 345. (5) " جواهر الكلام " ج 12، ص 424.