responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 321
فمفاد الصحيحة بناء على هذا هو أن النافلة والفريضة مشتركان في البناء على الاكثر والفرق بينهما هو أنه ليس في النافلة جبر ما احتمل نقصه بصلاة الاحتياط بخلاف الفريضة فان فيها الجبر وحيث فهم من الصحيحة هذا المعنى أي البناء على الاكثر مع عدم الجبر ذكر بعد ذلك تلك المرسلة التي تدل على البناء على الاقل كي يجمع بينهما وبين الصحيحة بارادة التخيير.
ولكن أنت خبير بما في هذا الاحتمال من الضعف والخلل وقد عرفت أن الظاهر من الصحيحة هو البناء على الصرفة لان الظاهر من كلمة " لا شئ عليه " أي يمضي في صلاته بدون أن يكون عليه شئ من الاعادة أو الجبر بصلاة الاحتياط ولازم هذا المعنى هو الاخذ بالصرفة التي قلنا بها في معنى الحديث.
الثاني: الاجماع وقد ادعاه جمع من الاعاظم كما في المعتبر 1 والرياض 2 والمصابيح والتهذيب 3 وعن مفتاح الكرامة نقلا عن الامالي أنه من دين الامامية 4 وعن الغنية والخلاف كما في الجواهر نقلا عنه حيث قال: لا سهو في النافلة وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء: حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا الاصل البرائة فمن أوجب حكما فعليه الدليل واخبارنا في ذلك أكثر من أن تحصى 5. قد عرفت مرارا ما في الاستدلال بالاجماع في هذه الموارد فلا نعيد نعم هذه الاجماعات المدعاة في أمثال المقام توجب الوثوق بصدور الرواية التي مفادها مفاد هذه الاجماعات.
(1) " المعتبر " ج 2، ص 395. (2) " الرياض " ج 1، ص 222. (3) " تهذيب الاحكام " ج 2، ص 178، ذيل ح 713. (4) " مفتاح الكرامة " ج 3، ص 345. (5) " جواهر الكلام " ج 12، ص 424.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست