responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 322
الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة وبيان المراد منها فنقول: إن توضيح هذا المطلب يتوقف على بيان أمور: الاول: أن التخيير المدعى في المقام بين الاقل والاكثر من جهة الاجماع والقدر المتيقن منه هو أن لا يكون البناء على الاكثر موجبا لفساد الصلاة وذلك لانه بمناسبة الحكم والموضوع يفهم أن هذا الحكم - أي التخيير - توسعة في مقام امتثال النوافل ومن باب المسامحة فيها وان الاهتمام في حفظ النوافل وحدودها ليس مثل الاهتمام بالفرائض وحدودها وكذلك الاهتمام بفرض الله أزيد من الاهتمام بفرض النبي ويتسامح فيه بما لا يتسامح في فرض الله.
وبعبارة اخرى: التخيير للتسهيل فهو ينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الاعادة فظهر أن التخيير فيما إذا كان الشك بين الواحد والاثنين فيما إذا كانت النافلة ثنائية كما هو كذلك في أكثر النوافل أو كان بين الاثنين والثلاث كما في نافلة الوتر بناء على أن الشفع والوتر صلاة واحدة أو بين الثلاث والاربع كصلاة الاعرابي بناء على أنها أربع ركعات متصلة.
والحاصل: أن لا يكون طرف الاكثر من شكه أزيد من الصلاة المشكوك فيها ففي مثل هذه الموارد مخير بين البناء على الاقل والاكثر لان البناء على كل واحد منهما لا ينافي مع صحة الصلاة فالقول بالتخيير مطلقا لا وجه له. واما إذا كان الشك بين الاثنين والثلاث فما زاد في الثنائية أو الثلاث والاربع فما زاد في الثلاثية أو الاربع والخمس فما زاد في الرباعية كل ذلك بعد إكمال السجدتين وفي حال الجلوس فليس له البناء على الاكثر بل يتعين عليه البناء على الاقل كي تكون صلاته صحيحة.
وهذا معنى قوله عليه السلام: " لا شئ عليه " لانه بناء على هذا لا اعادة عليه ولا عليه


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست