فقد عرفت أن ظاهرها هو البناء على الصرفة وأما المرسلة فقد عرفت أن ظاهرها تعين البناء على الاقل واما تعين البناء على الاكثر فليس له أثر في الاخبار إلا إذا كان فيه الصرفة. والانصاف: أنه لو لم يكن هذا الجماع على التخيير كان المتعين هو الاخذ بالصرفة الذى هو مفاد الصحيحة لان المرسلة وان كان لا ينكر ظهورها في تعين البناء على الاقل إلا أن مخالفتها للشهرة بل الاجماع المحقق توجبها ضعفا على ضعف، فلا يمكن الالتزام بمؤداها. وأما قوله عليه السلام في حسنة البختري " لا سهو في النافلة " فلا تعارض له مع مفاد الصحيحة أي الاخذ بالصرفة لانه في مقام ففي حكم الشك لا البناء على خصوص الاقل أو الاكثر ولكن هذا الاجماع المحقق على التخيير يمنع عن تعين الاخذ بالاقل أو الاكثر وان كان فيه الصرفة. وربما يقال: إن المراد من " لا سهو في النافلة " أو قوله عليه السلام " ليس عليه شئ " أي ليس عليه الاعادة - من جهة الحكم بالبطلان كما هو كذلك في جملة من موارد الشك في الفريضة التي حكم فيها ببطلان ما وقع الشك فيها كفريضة الصبح والمغرب أو الذي لا يدري أنه كم صلى - أو أنه ليس عليه جبر مع البناء على الاكثر أي يبني على الاكثر وليس عليه صلاة الاحتياط مثلا لو شك بين الواحد والاثنين فيبني على الاثنين بدون تدارك ما احتمل فوته أي الركعة الثانية بالركعة المنفصلة احتياطا كما أنه كان يجب الاحتياط في الفريضة. واحتمل أن الكليني قدس سره فهم - من صحيحة محمد بن مسلم - عن أحدهما قال: سألته عن السهو في النافلة؟ قال عليه السلام: " ليس عليه شئ أو في نسخة أخرى: ليس عليه سهو " هذا المعنى أي ليس عليه الجبر بصلاة الاحتياط ويجب البناء على الاكثر فقط بخلاف الفريضة لان فيها الجبر ويجب فيها البناء على الاكثر أيضا.