responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 255
واللطف، فإذا كان الرفع وعدم الجعل خلاف الامتنان وخلاف المصلحة الشخصية أو النوعية، فلا بد وأن يجعل ذلك الحكم ولو كان فيه ضيق وعسر، وإلا تفوت تلك المصلحة الشخصية أو النوعية، وهذا خلاف اللطف: هذا في مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات فلا بد وأن ينظر إلى ذلك الحكم الحرجي، فإن كان حرجيا لجميع المكلفين ودائما وفي جميع الأوقات، أو نوعيا وإن لم يكن حرجيا في حق شرذمة قليلة من الناس، فمن ذلك يستكشف أهمية الملاك بحيث لم يرض الشارع بفعله أو بتركه وطلب الفعل، كما في الجهاد، والحج أو الترك كما في الصوم وإن كانا حرجيين.
وأما إذا لم يكن حرجيا إلا لبعض الأشخاص، أو في بعض الأوقات، أو في بعض الحالات ففي مثل هذه الموارد يتمسك لرفعها بقاعدة نفي الحرج.
وبعبارة أخرى: الحكم المجعول بعنوان عام إذا كان بعض مصاديقها حرجيا يرتفع عن تلك المصاديق بأدلة نفي العسر والحرج، مثلا الوضوء واجب للصلاة، فإذا كان البرد شديدا قارصا وكان الوضوء في ذلك البرد حرجيا يرتفع الوجوب بأدلة نفي العسر والحرج.
والمسح على للبشرة واحب، فإذا كان حرجيا بواسطة وضع المرارة عليها فيرتفع الوجوب.
وعلى هذه المذكورات فقس ما سواها.
الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة ومضمونها فنقول: مفادها مضمونها رفع الحكم الذي هو حرجي، سواء أكان تكليفا أو وضعا، فيكون مساقها مساق لاضرر - بناء على ما حققنا في معناها - تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) [1] أن المرفوع والمنفي هو نفس الحكم الضررى، لا أن النفي بمعنى

[1] (فرائد الأصول) ج 2، ص 534

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست