responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 254
الحرجية مخصوص بهذه الأمة كرامة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون المراد من الحرج عدم القدرة والطاقة والعجز عن الامتثال بمثابة يكون تكليفه في تلك الحالة قبيحا أو غير ممكن، فلا شك في أن المراد من التكاليف والأحكام الحرجية - ولو كانت وضعية - هو أن يكون الحكم المجعول من طرف الشارع موجبا للضيق والعسر على النوع أو على الشخص، لأنه قد يكون العسر النوعي موجبا لرفع الحكم ولو كان بالنسبة إلى بعض الأشخاص غير حرجي، فيكون الحرج من قبيل الحكمة لا العلة.
ولعله يكون من هذا القبيل رفع وجوب الغسل ووجوب التيمم في قوله تعالي في آية التيمم: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [1] فالله تبارك وتعالى رفع وجوب الغسل وشرع التيمم ولو كان تحصيل الماء مع المشقة ممكنا.
والحاصل: أنه لا شك في دلالة هذه الآيات وهذه الروايات المستفيضة على عدم جعل الأحكام الحرجية في الدين الحنيف الاسلامي، وقد ذكرنا قوله (ص): (بعث بالحنيفية السمحة السهلة) نعم هاهنا إشكال معروف، وهو أنه لا شك في وجود أحكام شاقة في هذا الدين الحنيف، كالجهاد وعدم جواز الفرار عن الزحف، والصوم في شهر رمضان خصوصا في أيام الصيف، وأمثال ذلك من الأحكام التي هي شاقة على نوع المكلفين.
ولكن أنت خبير بأنه ربما تكون مصلحة فعل، أو ترك، أو مصلحة إثبات حكم وضعي، أو رفعه بمثابة من الأهمية بحيث يكون عدم جعل ذلك الحكم التكليفي أو الوضعي خلاف اللطف والامتنان، سواء أكانت تلك المصلحة شخصية أو نوعية، لأن الشارع قد يلاحظ مصلحة النوع ولو لم تكن للشخص مصلحة أصلا أو لم تكن ملزمة، ومع ذلك يكلف الشخص بذلك الفعل مراعاتا وحفظا لمصلحتهم.
وبعبارة أخرى: رفع الأحكام الحرجية أو عدم جعلها، يكون من باب الامتنان * (هامش)

[1] البقرة
[2]: 185

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست