responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 50
من وظائفه عليه السلام فيجب عليه القرعة بينهما. والتحقيق انه لا مناص من القرعة في المقام ولا مجال لغيرها لان الامر دائر في كل من الصبيين بين كونه ولد المولى وولد العبد فلا مجال لقاعدة العدل والانصاف لعدم تطرق الاشاعة والاشتراك في الولادة كما انه لا مجال لاصالة عدم كونه ولد العبد للعلم الاجمالي بكونه ولد العبد أو ولد المولى وعدم جريان الاصل في اطرافه اما لعدم المجرى له حينئذ أو للتعارض والتساقط. فان قلت احد طرفي العلم الاجمالي وهو كونه ولدا للمولى لا يؤثر منعا فيسقط العلم الاجمالي حينئذ عن التأثير ويرجع الى الشك البدوى فلا مانع حينئذ من جريان الاصل. قلت الاثر ثابت على كل تقدير لان مقتضى كونه ولدا للمولى انتسابه الى المولى المستتبع لانتسابه الى اطرافه رجالا ونساء وثبوت الارث له ومقتضى كونه ولد العبد انتسابه الى العبد واطرافه وصيرورته ميراثا وثبوت النسبة والقرابة بالنسبة الى قبيلة وانقطاعه عن قبيلة اخرى المستتبع لاحكام كثيرة من المحرمية وحرمة النكاح وثبوت الوراثة وهكذا في غاية الاهمية في نظر الشارع فلا بد من تشخيصها وتعيينها ولا سبيل إليه الا بالقرعة. وان علم بثبوت حق واشتبه عينه وتردد بين عينين فصاعدا وتساوت نسبة كل من العينين الى كل واحد من المالكين ولا مرجح في البين فهو مورد لقاعدة العدل والانصاف لان تساويهما في النسبة موجب للحكم بالاشتراك في مرحلة الظاهر حسب نسبتهما اليهما وقد ورد به النص في بعض مواضعه. روى المشايخ الثلثة (قدس سرهم) عن اسحاق ابن عمار: " عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلثين ثلثة اخماس الثمن والاخر خمسى الثمن قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين اختر ايهما


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست