responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 49
والانصاف حينئد حيث حكم برقية النصف من كل منهما وحرية النصف كذلك فهو باطل جدا إذ مع التردد في من عليه الحق لا مجال لجعل الحق في ذمتهما لمصلحة المستحق حتى يتمكن من استيفاء حقه بل جعل النصف من كل منهما رقيقا في المقام نقض للغرض ومناف لها لانها انما تجرى في موارده لاجل ايصال الحق الى مستحقه وعدم حرمانه عن حقه ولو عن بعضه وفى المقام لا يعود الى المولى شيئى بهذا الحكم لان الحكم برقية نصف العبد له مع الحكم برقية نصفه لعبده متكافئان فلم يصل الى المولى شيئى بل رقية نصف عبده له لا تعادل رقية نصفه لعبده ويكون الضرر عليه اشد حينئذ كما هو ظاهر. مع ان التبعيض في الحرية والرقية لم يعهد من الشارع الا في عقد الكتابة فلا مجال فيه الا للقرعة ولا ينافى الحكم بالقرعة في المقام مع الحكم بحرية كل من المتداعيين رقية الاخر بعد التحالف مع عدم البينة أو تساقطهما لعدم العلم برقية احدهما للاخر بمجرد التداعي لاحتمال كذب كل منهما نعم لو علم الحاكم برقية احدهما للاخر فهو حينئذ من هذا الباب. ثم ان الحكم بالقرعة حينئذ هل يختص بصورة اشتباه الحر بالمملوك أو يعم جميع موارد اشتباه من له الحق بمن عليه الحق ولو كان دينا - كما إذا علم كل منهما بان احدهما مديون للاخر - وعلى فرض الاختصاص بالصورة الاولى هل يعم جميع موارد التباس الحر بالمملوك ولو كانا بالغين عاقلين أو يختص بالصغيرين الظاهر انه لا يعم الحكم لجميع موارد التردد بينهما لعدم تأثير العلم الاجمالي بثبوت حق في ذمة احدهما للاخر في اشتغال ذمة كل منهما تعيينا أو تخييرا أو احدهما بعينه. كما هو ظاهر فيجرى اصالة العدم بالنسبة الى كل منهما فيجب الاقتصار على مورد النص وهو اشتباه الحر بالمملوك إذا كانا صغيرين ولعل الحكم بالقرعة حينئذ من جهة رجوع ولاية امرهما الى الامام عليه السلام فيصير تشخيص امرهما


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست