responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 51
شئت قال قد انصفه وعمل به اكثر الاصحاب (قدس سرهم) وخالفهم ابن ادريس فحكم فيه بالقرعة لانها لكل امر ملتبس وهذا من ذاك. وفيه ان موضوع القرعة هو الاشكال لا مجرد الالتباس ولا اشكال مع وجود النص بل يمكن ان يقال هذه الصورة راجعة الى الصورة الاولى التى ورد فيها النصوص المتعدد على انها مجرى لقاعدة العدل والانصاف إذ كل عين من العينين حينئذ يتردد امره بين اثنين أو اكثر فالنصوص السابقة الدالة على ترتيب آثار الاشاعة والاشتراك في الصورة الاولى دالة على ثبوته في هذه الصورة ايضا لرجوع الصورتين الى صورة واحدة فلا وجه للعدول عنها الى القرعة. وبما بيناه تبين انه لا يختص هذا الحكم بخصوص الثوبين ولا بصورة الاشتباه بين عينين بل يجرى في غير الثوبين وفى اكثر من عينين إذا وقع الاشتباه ولا مرجح في البين فالاقتصار على خصوص الثوبين المشتبهين والحكم بالقرعة في سائر الصور كما ذهب إليه جماعة من الاجلة لا وجه له. فان قلت ورود النصوص المتعددة على الحكم بالاشتراك في العين المرددة بين اثنين أو اكثر لا يدل على جريانه في المقام إذ لعل الحكم بالاشتراك مع وحدة العين من جهة دوران الامر بين تخصيصها باحدهما ولو بالقرعة المحتمل حرمان المستحق به رأسا والحكم باشتراكهما فيها الموجب لوصول بعض الحق الى مستحقه قطعا وتقدم الثاني على الاول وهذا الوجه لا يجرى في المقام لاشتراك القرعة مع الحكم بالاشتراك في عدم حرمان ذى الحق عن بعض حقه قلت تساوى النسبة في مرحلة الظاهر يقتضى ترتيب آثار الاشتراك ذاتا والنصوص الواردة مقررة للقاعدة العقلية ولا تعبد فيها وهذا الوجه موجود بعينه في المقام ولا مانع من الاخذ به ومجرد اشتراك القرعة معه حينئذ في وصول كل من ذوى الحقوق الى بعض حقه لا يوجب العدول عنه الى القرعة. ثم اعلم انه نقل عن العلامة (قدس سره) في " التذكرة " انه فصل في هذا الفرع


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست