responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 42
فبقاعدة الفراغ يحكم بعدم الغفلة واما مع العلم بوقوع الغفلة كما في المقام فلا مجرى لها اصلا. والحاصل ان قاعدة الفراغ انما تحكم بعدم وقوع الغفلة من العامل في عمله لا في ان الغفلة الواقعة منه وقعت في محل دون محل آخر فان قلت لو كان الامر كذلك لزم ان لا يحكم بصحة الفريضة إذا علم المصلى بوقوع خلل اما في فريضة الصبح أو نافلته مثلا لا للعلم الاجمالي إذ لا يوجب التكليف بالاعادة على فرض وقوعه في النافلة فلا تأثير له حينئذ بل للشك في وقوع الخلل في الفريضة وعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم بوقوع الغفلة اجمالا قلت العلم الاجمالي انما يمنع من جريان قاعدة الفراغ إذا كان مؤثرا على كل تقدير واما إذا لم يؤثر الا على احد التقديرين فحاله حال الشك البدوى فلا فرق بينه وبين الشك في الفريضة فقط من حيث احتمال الخلل للغفلة المندفع بقاعدة الفراغ ومن هنا ذهب العلامة قدس سره في المنتهى الى ان المجدد لوضوئه إذا ذكر انه اخل بعضو من احدى الطهارتين لا يلتفت الى هذا الشك مطلقا لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ ونقله الشهيد في (ن) عن السيد جمال الدين بن طاوس (ره) واستوجهه وبما بيناه يندفع ما ذكره في (ك) بانه يمكن الفرق بين الصورتين بان اليقين هنا حاصل بالترك وانما حصل الشك في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فانه لا يقين فيه بوجه.


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست