responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43
فائدة - 5 لو كان مجنبا عن حلال ثم اجنب عن حرام فهل يكون عرقه نجسا بنائا على نجاسة عرق الجنب عن حرام قيل لا لان الجنابة لا تتكرر والا لزم اجتماع المثلين في محل واحد فكما لا يصير المتطهر متطهرا ثانيا باغتساله ثانيا فكذلك الجنب لا يصير جنبا ثانيا بالوطى أو الانزال ثانيا عن حلال أو حرام حتى يصير عرقه نجسا إذا كانت الجنابة الثانية عن حرام. والتحقيق ان العرض على قسمين منها بسيط لا مراتب له شدة وضعفا كالعقود والايقاعات فلا يترتب حينئذ على انشائات المتكررة اثر اصلا وانما يتحقق بواحد منها العلقة الحاصلة ولا يترتب على المكرر منها عقد أو ايقاع جديد أو شدة وقوة فيه لعدم اشتداد العلقة بتكرر اسبابها. ومنها ماله مراتب شدة وضعفا كالحدث والخبث والطهارة عن احدهما فيترتب على المتكرر من اسباب الحدث والخبث والطهارة القوة والشدة ولذا ترى انه قد يكتفى في ازالة خبث بغسلة ولا يكفى في ازالة خبث آخر الا بغسلتين وليس هذا الا لكون بعض الاخباث اقوى من آخر فما تنجس بما يكتفى في ازالة خبثه بغسلة لو لاقى خبثا رطبا لا يكتفى في ازالته الا بغسلتين لا يطهر الا بهما ولو لم يتنجس المتنجس ثانيا بملاقاته للنجاسة ولو على وجه الاشتداد لزم ان يكتفى فيه بغسله مرة واحدة مع ان توقف طهارته على الغسلتين حينئذ في غاية الوضوح.


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست