responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 41
فائده ء - 4 لو علم المكلف بانه فاتت منه فريضة ولم يعلمها بعينها فصلى خمسا أو ثلثا صبحا ومغربا ورباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم علم ببطلان واحدة منها فهل يجوز الاكتفاء بها لقاعدة الفراغ قيل نعم لانحلال العلم ورجوعه الى الشك البدوى من حيث ان الواجب في الواقع واحدة منها لا الجميع فلا يعلم حينئذ بوقوع الخلل في الفريضة الواجبة فيحكم بصحتها وعدم وقوع الخلل فيها بقاعدة الفراغ إذ لا تأثير لوقوع الخلل في غير الفريضة حتى يحكم بتنجز العلم الاجمالي وعدم جريان قاعدة الفراغ. والتحقيق خلافه لان وجوب اعادة الصلوة خمسا أو ثلثا انما كان لاجل وجوب تحصيل البرائة اليقينية ومع العلم بوقوع الخلل في واحدة منها لا يحصل البرائة اليقينية ولا مجال لجريان قاعدة الفراغ لعدم انحلال العلم الاجمالي إذ المفروض ان الجميع واجب بحسب الحكم الظاهرى وهو وجوب تحصيل البرائة اليقينية بالاتيان بالخمس أو الثلث فالعلم الاجمالي بوقوع الخلل في احديهما مؤثر على كل حال لوقوع الخلل حينئذ في احدى الصلوات الواجبة في الظاهر فلا تحصل البرائة اليقينية التى وجب عليه تحصيلها بحكم العقل الا باعادتها خمسا أو ثلثا. هذا مع ان قاعدة الفراغ انما يختص موردها بما إذا كان الشك لاجل احتمال الغفلة وعدمها كما دل عليه قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست