responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 35
الاعتاق على المعتق واذ قد اتضح لك ما حققناه فقد اتضح لك ان الاحكام المستفادة من الرواية الشريفة منطبقة على القواعد الاولية وان كانت في غاية الدقة بحيث لم نهتد إليها الا ببيانهم عليهم السلام والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله بقى الكلام في امرين: الاول ان مقتضى ثبوت الولاء للمعتق عنه بعد موته عدم رجوعه الى ورثته لان ما رجع الى الميت بعد موته انما يصرف في وجوه البر للميت ولذا يصرف دية قطع رأس الميت وشق بطنه في الحج والصدقة عنه وسائر خيراته ولا يكون للوارث حق فيها قلت اولا انه يمكن ان يقال ان ورثة المعتق عنه انما يرثون بولائه لا انهم يرثون الولاء إذ الظاهر انه من الاحكام لا الحقوق وثانيا لا نسلم ان كل ما رجع الى الميت بعد موته لا يرجع الى الورثة والا لزم عدم رجوع دية المقتول الى ورثته لان الدية انما تثبت بالقتل فلا ترجع إليه الا بعد موته والثانى ان الصحيحة تدل على ان الارث بالولاء للذكور من الاولاد وفى جملة من الروايات ان الولاء للعصبة منها انه قضى امير المؤمنين عليه السلام على امرئة اعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن فالحق ولائه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها ومنها صحيح يعقوب ابن شعيب سئل الصادق عليه السلام عن امرئة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولاء الى بنى ابيها ومنها صحيح ابى ولاد: سئله عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سئلته ان يعتق عنها رقبة من ماله فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء العتق قال يكون ولائها لاقرباء امه من قبل ابيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال ولا يكون للذى اعتقها عن


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست