responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36
امه من ولائها شيئى وقد حمل الشيخ (قده) في النهاية وتبعه جماعة صحيحة بريد العجلى وما في معناها على ما إذا كان المعتق رجلا والصحاح المخالفة على ما إذا كان المعتق امرئة اقول يستفاد من مجموع الروايات ان الارث بالولاء لا يكون كالارث بالنسب يشترك فيه كل مناسب ويكون الاقرب منهم مقدما على الا بعد والا لزم عدم اختصاصه بذكور العصبة والاولاد مع ان مجموع الروايات تدل على اختصاصه بالذكور فمنه يعلم ان الارث يدور مدار العقل المختص بالذكور كما يستفاد من توصيف العصبة بانهم يعقلون عنها فانه في مقام التعليل كما هو واضح ولا فرق بين عاقلة الرجل والمرئة حتى يختلف امر الولاء باختلافهما. فالاولى ان يقال انه يستفاد من هذه الروايات الدالة على دوران الولاء مدار العقل دخول الذكور من الاولاد في العاقلة وترتبهم على العصبة فمع وجود العصبة يختص بهم الولاء كما يختص بهم العقل سواء كان المعتق رجلا ام امرئة ومع فقدهم يرجع الولاء الى الذكور من الاولاد كما يعقلون حينئذ فان قلت الروايات الدالة على ثبوت الولاء للذكور من الاولاد مطلقة ولا شاهد لحملها على صورة فقد العصبة قلت الشاهد على التقييد هي الروايات الواردة في المرئة المعتقة الدالة على تقدم العصبة على الذكور من الاولاد توضيح ذلك ان الروايات الدالة على ثبوت الولاء للذكور من الاولاد حينئذ اما ناظرة الى عدم دوران الارث بالولاء مدار العقل إذا كان المعتق رجلا أو الى اختلاف عاقلة الرجل والمرئة أو الى ما بيناه من التقييد لا سبيل الى الاول والا لم يختص الارث بالولاء حينئذ بالذكور ولا الى الثاني للاتفاق على عدم اختلاف العاقلة باختلاف الرجل والمرئة فتعين الثالث.


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست