responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34
وجهه الاصلى فلا مجال لوقوعه على وجهه الاصلى حينئذ قلت الصارف عن وجهه الاصلى انما هي نية وقوعه عن غيره مع امره به فمجرد النية كذلك لا تصرفه عن وجهه الاصلى ولا تقتضي بطلانه لان انشاء العتق يقتضى وجوده في الخارج ووقوعه على وجهه الاصلى الا ان يمنع عنه مانع والمانع لم يتحقق ونية المانع لا توجب الغاء المقتضى عن التأثير ما لم تقترن بوجود المانع ثم اعلم انه كما يتصل العمل الغير الواجب بمن نوى عنه العمل بامره السابق كذلك يتصل به بالاجازة اللاحقة به لان من جملة اسباب اتصال العمل بغير العامل اجازته اللاحقة فكل عمل يقبل الاتصال بغير العامل بامره به أو توكيله فيه يقبل الاتصال بالاجازة بل الاجازة والوكالة في الحقيقة حقيقة واحدة وانما يختلفان باعتبار التقدم والتاخر فالاجازة وكالة متأخر كما ان الوكالة اجازة متقدمة ولا ينافى ذلك عدم جريان الفضولي في العتق والطلاق مع جريان الوكالة فيهما لان المنع انما هو للدليل والا فمقتضى القاعدة جريانه فيهما كجريانه في العقود ولم يدل دليل على المنع في سواهما وان قيل بعدم جريانه في مطلق الايقاعات ولعله لاجل توهم ان مقتضى القاعدة بطلان الفضولي مطلقا فكل مورد لم يدل دليل على صحته بالاجازة يحكم ببطلانه ولم يدل دليل على صحته في غير العقود وهو باطل كما اوضحنا في محله وبينا ان تأثير الاجازة في العمل الفضولي بمقتضى القواعد الاولية ولا تعبد فيه فيجرى مطلقا الا ان يدل دليل على خلافه وكيف كان فقد تبين بما بيناه سر عدم تأثير التبرع بالعتق عمن وجب عليه في ثبوت الولاء وصيرورته سائبة لان وقوع العتق عمن وجب عليه موجب لوقوعه على وجه الوجوب وان وقع التبرع في ايجاده ولا تنافى بينهما والملاك في صيرورة الرقبة سائبة وجوب العتق ومن هنا ظهر انه لو نذرنا ذر عتق رقبة عمن امره بالعتق عنه مع عدم وجوبه عليه فاعتق عنه ثبت الولاء على المعتق للمعتق عنه لوقوعه على وجه الندب وان وجب


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست