responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33
عن المعتق دون من اعتق عنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا نعم لو اعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت يصح في غير محله لان العتق الواجب يقع عمن نوى عنه مطلقا حيا كان المعتق عنه ام ميتا وارثا كان المعتق ام لا والعتق المندوب لا يقع عنه مطلقا الا بامره من دون فرق بين ان يكون المعتق وارثا واجنبيا وبين ان يكون المعتق عنه حيا وميتا و اعلم انه ليس من آثار اتصال العمل بالآمر استحقاق العامل اجرة عمله على الامر إذا كان عمله مما له اجرة في المتعارف ولا ضمان الامر ما ادى عنه العامل بل هما من آثار استيفاء عمل العامل بالامر ولذا يدوران مداره ولا يختلف الامر باختلاف الواجب والمندوب فما تبرع به العامل عن غيره لم يستحق اجرة عمله ولا قيمة ما ادى عنه أو مثله واجبا كان المتبرع به ام مندوبا. ثم اعلم ان العمل ينصرف ذاتا الى العامل إذا كان صالحا لرجوعه إليه ويحتاج في وقوعه عن غيره الى نية ايقاعه عنه ولا يحتاج في وقوعه عن نفسه الى نية ايقاعه عن نفسه ومن هنا تبين لك انه لو نوى العتق المندوب عن غيره من دون امره به وقع عن نفسه ولم يقع باطلا فما ذكره في الجواهر من انه لولا رواية بريد العجلى لكان المتجه بطلان العتق من اصله لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد في غير محله لان البطلان انما يتجه إذا كان نسبة العتق الى وقوعه عن نفسه ووقوعه غيره على حد واحد و يحتاج كل منهما الى القصد. واما إذا اختلفا وكان احدهما ذاتيا لا يحتاج الى قصد زائد على قصد العتق ولم يتم الصارف عن مقتضاه الاصلى وقع العتق على وجهه الاصلى. فان قلت مقتضى وقوع العمل على وجهه الاصلى من وقوعه عن العامل لولا الصارف صحة العتق المجرد عن القيدين ووقوعه على وجهه الاصلى لا صحة العتق المنوي وقوعه عن الغير مع عدم وقوعه عنه لان نية الوقوع عن الغير تصرفه عن


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست