responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 29
" فائدة - 2 " في صحيحة بريد بن معوية العجلى عن مولانا الصادق سلام الله عليه قال: سئلته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل ان يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقة عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته فقال ان كانت الرقبة على ابيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا ولاء لاحد عليه قال وان كانت الرقبة على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ويكون الذى اشتراه واعتقه عن ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه قال وان كان ابنه الذى اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا من غير ان يكون ابوه امره بذلك فان ولائه وميراثه للذى اشتراه من ماله واعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ويستفاد من هذه الرواية الشريفة الساطعة منه انوار العصمة والامامة امور ستة. الاول: عدم توقف وقوع العتق عن غيره على دخول المعتق اولا في ملكه ثم خروجه عن ملكه بالعتق. والثانى: نفوذ وقوع العتق عن غيره إذا كان واجبا عليه في ظهار أو غيره امر به المعتق عنه ام لا.


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست