responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 30
والثالث: كون الرقبة سائبة مع وجوب العتق. والرابع: عدم تأثير التبرع بالعتق الواجب على غيره في ثبوت الولاء للمتبرع به والخامس: توقف وقوع العتق التبرعي عن غيره على الامر به ومع عدم الامر به انما يقع عنه على وجه اهداء ثوابه إليه. والسادس: ثبوت ولاء العتق للذكور من اولاد المعتق عنه إذا نفذ وقوع العتق عنه بامره. توضيح المرام ان انتقال الملك عن شخص الى آخر يتوقف على امرين وجود السبب الناقل واهلية المنتقل إليه للتملك وكلا الامرين منتف في الصورة الاولى وهو نفوذ العتق الواجب عن الميت مطلقا. اما السبب الناقل فلانه على قسمين قهرى كالوراثة و اختياري كالعقود الناقلة وانتفائهما في هذه الصورة واضح. واما انتفاء اهلية الميت للتملك فمسلم عندهم بل واضح ايضا في الجملة وان جاز بقاء المال في ملكه كما إذا اوصى بثلث ماله لنفسه. ويشاركها الصورة الثانية وهو نفوذ العتق التبرعي عن الميت بامره بالعتق عنه في انتفاء الامر الثاني بل الاول ايضا لان مجرد الامر في حال الحيوة بالعتق عنه بعد موته لا يوجب انتقال الرقبة إليه. وتنظيره بالشبكة المنصوبة في حيوته ووقوع الصيد فيها بعد موته في غير محله لان نصب الشبكة من اسباب الحيازة ولكن الامر بالعتق عنه بعد موته ليس من اسباب الانتقال كما هو ظاهر وجعل الامر بالاعتاق عنه بعد موته من قبيل اعتق عبدك عنى حيث حكموا بصحته ووقوع العتق عن الامر وجعلوا الامر بالاعتاق عنه بمنزلة التوكيل في قبول التملك من قبله بعد ايجاب التمليك ثم العتق عنه والاعتاق عنه بمنزلة ايجاب التمليك وقبوله اولا والعتق عنه ثانيا في غير محله لان التوكيل انما هو بالنسبة الى حال الحيوة ولا تطرق له بالنسبة الى بعد الموت ولا مجال لجعله


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست