responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188
الضعيفة المتحصلة منه. وبما بيناه تبين ان ما اختاره الشيخ والمرتضى (قدهما) من عدم صحة التيمم الا عند ضيق الوقت مطلقا وما اختاره جماعة من التفصيل بين الياس بوجود الماء في الوقت وعدمه وجوازه مع الياس في السعة وعدم جوازه مع الرجاء الا عند الضيق في غير محله كما ان ما اختاره بعضهم من جوازه في السعة مطلقا وجواز الاكتفاء به كذلك في غير محله. ومن هنا تبين ان ما ذكره في الروضة تبعا للشيخ قدس سرهما من ان هذا في التيمم المبتداء اما المستدام كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكر اجاز فعل غيرها به مع السعة في غير محله لما عرفت من ان الموجب للاكتفاء بالتيمم انما هو الاضطرار ولا اضطرار مع السعة وما استدل به من الاخبار بجواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد لا دلالة فيها على جواز الاكتفاء به في السعة كما لا يخفى. وينبغى التنبيه على امور الاول ان الاضطرار المجوز للتيمم أو الموجب للاكتفاء به هل يتحقق بمجرد فقدان الماء فيستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائية مما يكون الحدث مانعا عنه أو الطهارة شرطا له اولا يتحقق الا به وبوجوب ما يعتبر فيه الطهارة. المشهور الاول قال في الحدائق: " المشهور بين الاصحاب رضى الله عنهم من غير خلاف يعرف ان التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية من الصلاة ومن الطواف ومس كتابة القرآن ونحو ذلك مما الطهارة شرط لحصوله أو كماله. ويدل عليه عموم الاخبار من قوله صلى الله عليه وآله لابي ذر رضى الله عنه: " يكفيك الصعيد عشر سنين " وقول الصادق (ع) في صحيحة حماد " هو بمنزلة الماء " وفى صحيحة جميل ان الله جعل التراب طورا كما جعل الماء " طهورا وفى صحيحة محمد بن مسلم وغيرها: " ان رب الماء رب الصعيد " كما في بعض أو " رب الارض " كما في آخر ثم قال " وقع


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست