responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187
بحال الاضطرار وحيث ان الطهارة في الموردين لا تعتبر في اباحتهما بل في كمالهما اكتفى بالطهارة الضعيفة لتحصيل ادنى مرتبة الكمال. ولكن ينافى ذلك ما يظهر من بعض الروايات من انتقاض التيمم بوجدان الماء ووجوب اعادته لمن تمكن التطهر بالماء ولم يتطهر به ثم تعذر عليه وان كان الاخذ بظاهر هذه الروايات مشكل لانه يوجب الحكم بكون وجدان الماء حدثا إذ لا ينقض الطهارة الا الحدث وهو مناف للاجماع بل الضرورة على عدم كونه حدثا ويمكن حملها على استحباب اعادة التيمم وحدوث ضعف في التيمم بوجدان الماء مصحح للتعبير بالنقض. ولا يتوهم انه يمكن ان يحكم بانتقاض التيمم بوجدان الماء تحقيقا من دون الحكم بكونه حدثا المنافى للاجماع والضرورة من جهة ان تأثير التيمم انما هو في موضوعه وهو المضطر الفاقد للماء فإذا انقلب الموضوع وارتفع الاضطرار بسبب وجدان الماء ارتفع الاثر ولا يعود بعود الاضطرار لانه موضوع جديد. لانا نقول ان الاضطرار موضوع للاستباحة المترتبة على الطهارة الضعيفة المتحصلة من التيمم وهى باقية مع الوجدان وانما تنتفى الاباحة حينئذ لانتفاء شرط تأثير الطهارة لها والمحل لتاثيرها اياها لا لانتفاء مقتضيها حتى يصدق النقض حقيقة نعم قد ادعى الاجماع على النقض فان تم فهو والا فللكلام فيه مجال. وكيف كان لا ينبغى التأمل في عدم النقض إذا اصاب الماء وتلف قبل مضى زمان يتمكن من فعل الطهارة المائية فيه لان الاخبار الظاهرة في النقض انما تدل عليه في صورة القدرة على التطهر به والاجماع لو تم فهو في صورة القدرة عليه ايضا. والخامس انه يجوز التيمم في سعة الوقت مطلقا وان لم يكتف به الا في ضيق الوقت أو مع اليأس بوجود الماء في الوقت لما ظهر لك من ان التيمم في نفسه مشروع وان الاضطرار انما يوجب الامر التبعى المقدمى به الذى لا يدور مداره التعبد به وكونه عبادة فالضيق أو اليأس بوجود الماء في الوقت انما يعتبر في استباحة الصلوة بالطهارة


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست