responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189
الخلاف هنا في موضعين: الاول ما نقل من فخر المحققين ابن العلامة طاب ثراهما من انه منع من استباحة اللبث بالتيمم في المساجد لقوله تعالى (الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره والا لم تكن الغاية غاية والحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الامة بينهما " ثم شرع في الرد عليه الى ان قال: " الثاني ما ذكره في (ك) حيث اورد على ما ذكره الاصحاب بما ظاهرهم الاتفاق عليه من ان التيمم يبيح كلما تبيحه الطهارة المائية وبعبارة اخرى ان التيمم يجب لما تجب له الطهارتان بان ذلك مشكل لانتفاء الدليل عليه قال والا ظهران التيمم يبيح كلما تبيحه الطهارة المائية لقوله (ع) في صحيحة جميل: " ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفى صحيح حماد " هو بمنزلة الماء ". وفى صحيحة محمد بن مسلم " قد فعل احد الطهورين فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب فالاظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره إذ لا ملازمة بينهما فتأمل انتهى اقول مقتضى تنزل التيمم منزلة الطهارة المائية من دون تقييد بمورد دون مورد ايجاده الطهارة في جميع الموارد. واما جواز الاكتفاء به مطلقا فلا. لا يقال افادته الطهارة مطلقا ملازمة لجواز الاكتفاء به كذلك. لانا نقول انما ملازمته كذلك ان كانت طهارة تحقيقية اختيارية واما إذا كانت طهارة تنزيلة اضطرارية غير رافعة للحدث فانما تلازمه مع تحقق الاضطرار ولا اضطرار الا مع وجوب العمل الذى لا مناص عن اتيانه. فان قلت الاضطرار الى البدل انما يتحقق مع العجز عن المبدل. قلت هذا إذا كان المبدل واجبا واما إذا لم يكن كذلك فلا. ويدل على ما بيناه الروايات الدالة على اعتبار ضيق الوقت في الفريضة إذ لو جاز الاكتفاء به في المندوبات


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست