responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 186
على الوقت لاجل الصلوة والثانى: انه لو توضأ لاجل صلوة الاداء بزعم بقاء الوقت فظهر خروج الوقت صح وضوئه ويصح له الدخول به في القضاء وما توهم من عدم صحة وضوئه حينئذ مطلقا وإذا كان مقيدا به لا إذا كان داعيا عليه وهم لما عرفت من عدم دوران تعبدية الوضوء مدار الامر التبعى وعدم تطرق التقييد في المقام فلا مجال للتفصيل أو القول بالبطلان مطلقا. والثالث: انه لو توضأ بزعم اتساع الوقت له فظهر ضيق الوقت صح وضوئه وما يتوهم من انه مأمور بالتيمم حينئذ لا الوضوء فلا يكون مشروعا ومجرد ظنه باتساع الوقت لا يوجب الامر به بل يوجب العذر في غير محله لما عرفت من عدم دوران تعبدية اسباب الطهارة ومشروعيتها مدار الامر التبعى حتى تنتفى بانتفائه بل لو توضأ مع العلم بعدم اتساع الوقت صح وضوئه ايضا وان كان آثما في ترك التيمم وتفويت الوقت. وتوهم ان الامر بالتيمم حينئذ موجب للنهى عن الوضوء لمضادته له باطل لعدم اقتضاء الامر بالشيئى النهى عن ضده الخاص بل العام بل التحقيق ان الامر التبعى ليس امرا تكليفيا مولويا حتى يقتضى النهى عن ضده على القول باقتضائه اياه كما حققناه في محله. والرابع: ان الاضطرار ليس شرطا لصحة التيمم بل شرط لجواز الاكتفاء بالطهارة الضعيفة المتحصلة منه لان الاضطرار انما يوجب تعلق الامر التبعى بالتيمم المترتب على مشروعيته وتعبديته في حد نفسه أو بالامر الندبى النفسي فلا تدور صحته مدار الامر التبعى. ويؤيد ما بيناه الروايات المجوزة للتيمم لصلوة الميت والنوم مع وجود الماء لعدم اختلاف حقيقة التيمم باختلاف حكمه وجوبا أو ندبا أو الغايات المترتبة عليه اباحة أو كمالا فتأثيره الطهارة في الموردين يدل على ان سببيته لها لا تختص


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست