responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185
على الاوامر التبعية فلا يعقل تأثيرها في حصول الطهارة وعدمه وحقيقة الوضوء لا تختلف باختلاف الاوامر حتى تختلف الاثار باختلافها والاخبار صريحة في ان الوضوء طهور مطلقا من دون تقييد بمورد دون مورد. ثم ان ترتب الطهارة على اسبابها لا يحتاج الى قصدها أو قصد رفع الحدث أو الاباحة منها ضرورة انه مع الاتيان باحد الاسباب متقربا به يترتب عليه الطهارة قهرا ولا تأثير لنية الشخص في حصولها وعدمه ولا دليل على توقف تأثيرها للطهارة على قصد احد الامور المذكورة بل الدليل قائم على خلافه فما يظهر من بعضهم من توقف ترتب الطهارة عليه على قصد احد هذه الامور في غير محله. وإذا اتضح لك ما بيناه فقد اتضح لك امور: الاول: انه لو توضأ قبل دخول وقت الصلوة لاجلها صح وضوئه لما عرفت من ان اتيانه على وجه التعبد لا يدور مدار الامر التبعى وكون الداعي على التوضوء متقربا به استباحة صلوة الفريضة التى لم يدخل وقتها لا ينافى مع التعبد بالامر النفسي كما هو ظاهر. وتوهم ان مرجع اتيان الوضوء لاجل الصلوة الى تقييد التعبد به بالامر التبعى المقدمى الذى لم يكن حاصلا قبل الوقت فيبطل لعدم وقوع المقيد والمطلق غير منوى في غير محله إذ قصر النظر على غاية مخصوصة لا ينافى مع اطلاق العمل ضرورة ان تقييد الفعل بقيد امر مباين مع تخصيص غرض الفعل بغاية مخصوصة ولذا اشتهر انه لا يقدح تخلف الداعي ولا يؤثر بطلان العمل بخلاف تخلف القيد بل التحقيق ان تقييد الوضوء بالنسبة الى غاياته غير معقول لعدم اختلاف حقيقته باختلاف غاياته وعدم تأثيرها في تنويعه أو تقييده وانما يختلف المنوي باختلاف الخصوصيات المنظورة إذا كانت منوعة كالظهرية والعصرية بالنسبة الى الصلوة مثلا مع ان الروايات ناطقة بصحة الوضوء قبل الوقت تأهبا للصلوة والتاهب ليس غاية مخصوصة في قبال سائر الغايات بل مرجعه الى تقديم الوضوء


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست