responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 184
ازالة الخبث عن البدن واللباس وهكذا لا يكون الا توصلية بالضرورة فان قلت التعبد فرع الامر المولوي ولا يعقل التعبد بشئ من دون امر ولا امر بها الا الامر التبعى المقدمى فوجب القول بكونه تعبديا قلت أو لا نمنع تفرع التعبدية على الامر إذ قد يكون بعض الاعمال عبادة ذاتا كالصلوة أو جعلا كالهرولة مثلا قبل تعلق الامر بها بل لا ينافى كونه عبادة مع تعلق النهى بها كصلوة الحائض وصومها نعم يجوز ان يصير المأمور به تعبديا من قبل الامر ايضا كما حققناه في محله لا انه ينحصر السبيل فيه. وثانيا لو سلم ذلك وجب القول بانها مندوبة بالامر النفسي التعبدى فرارا عن المحذورين المزبورين بل يظهر ذلك من الاخبار. لا يقال لا يجتمع الوجوب والندب لاستحالة اجتماعهما على محل واحد فإذا وجب الفعل ولو تبعا يزول الندب الاصلى فلا يبقى التعبدية التى هي من شئونه. لانا نقول اولا ان الامر الندبى الاصلى متعلق بنفس الماهية والوجوب الطارى متعلق بايجادها فلا يجتمعان على محل واحد حتى يتنافيا. وثانيا ان الامر التبعى ليس امرا تكليفيا مولويا عندنا حتى يستحيل اجتماعه مع الامر الندبى الاصلى. فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان ترتب الطهارة ورفع الحدث على الاسباب المعهودة لا يدور مدار الامر التبعى ولا يعقل تأثيره فيه واختلاف الحال باختلاف الاوامر التبعية وترتب رفع الحدث عليها بالاتيان بها لاجل بعض الغايات دون بعض فما عن بعض من التفصيل في الوضوئات المندوبة بين اتيانه لما لا يستباح بدونه واتيانه لما يستباح بدونه بالقول برفع الحدث في الاول دون الثاني أو التفصيل بين ان يكون استحبابه لاجل الحدث كالوضوء لقرائة القرآن وان يكون مستحبا لا لاجله كالتجديد بالقول بالرفع في الاول دون الثاني وهكذا من التفاصيل في غاية الوضوح من الفساد لما عرفت من ان سببية الاعمال التعبدية للطهارة ورفع الحدث سابقة


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست