ازالة الخبث عن البدن واللباس وهكذا لا يكون الا توصلية بالضرورة فان قلت التعبد فرع الامر المولوي ولا يعقل التعبد بشئ من دون امر ولا امر بها الا الامر التبعى المقدمى فوجب القول بكونه تعبديا قلت أو لا نمنع تفرع التعبدية على الامر إذ قد يكون بعض الاعمال عبادة ذاتا كالصلوة أو جعلا كالهرولة مثلا قبل تعلق الامر بها بل لا ينافى كونه عبادة مع تعلق النهى بها كصلوة الحائض وصومها نعم يجوز ان يصير المأمور به تعبديا من قبل الامر ايضا كما حققناه في محله لا انه ينحصر السبيل فيه. وثانيا لو سلم ذلك وجب القول بانها مندوبة بالامر النفسي التعبدى فرارا عن المحذورين المزبورين بل يظهر ذلك من الاخبار. لا يقال لا يجتمع الوجوب والندب لاستحالة اجتماعهما على محل واحد فإذا وجب الفعل ولو تبعا يزول الندب الاصلى فلا يبقى التعبدية التى هي من شئونه. لانا نقول اولا ان الامر الندبى الاصلى متعلق بنفس الماهية والوجوب الطارى متعلق بايجادها فلا يجتمعان على محل واحد حتى يتنافيا. وثانيا ان الامر التبعى ليس امرا تكليفيا مولويا عندنا حتى يستحيل اجتماعه مع الامر الندبى الاصلى. فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان ترتب الطهارة ورفع الحدث على الاسباب المعهودة لا يدور مدار الامر التبعى ولا يعقل تأثيره فيه واختلاف الحال باختلاف الاوامر التبعية وترتب رفع الحدث عليها بالاتيان بها لاجل بعض الغايات دون بعض فما عن بعض من التفصيل في الوضوئات المندوبة بين اتيانه لما لا يستباح بدونه واتيانه لما يستباح بدونه بالقول برفع الحدث في الاول دون الثاني أو التفصيل بين ان يكون استحبابه لاجل الحدث كالوضوء لقرائة القرآن وان يكون مستحبا لا لاجله كالتجديد بالقول بالرفع في الاول دون الثاني وهكذا من التفاصيل في غاية الوضوح من الفساد لما عرفت من ان سببية الاعمال التعبدية للطهارة ورفع الحدث سابقة