responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 183
انما هو لاجل اتحادها معها في الخارج فلم تستعمل الا في معناها الاصلى غاية الامر انه قد اطلق المفهوم الاصلى على منشأ انتزاعه من جهة صدقه عليه واتحاده معه خارجا فلا يكون مجازا مرسلا من قبيل استعمال المسبب في السبب كما توهم بل لا حقيقة لهذا التجوز وكل ما توهم من هذا القبيل فهو من هذا الباب والا فعدم صحة استعمال المسبب في السبب وبالعكس مع عدم انتزاع المسبب من السبب وجودا أو حدوثا وعدم اتحادهما في الخارج من الواضحات. وإذا اتضح لك ما بيناه فاعلم ان الطهارة عن الحدث انما تنتزع في الشرع عن افعال تعبدية وهى الوضوء والغسل والتيمم ومقدمتها للصلوة وغيرها من الغايات اباحة أو كمالا انما هي باعتبار الطهارة المتحصلة منها ولذا تدور الاثار مدارها حدوثا وبقائا فما دامت باقية ولم تنتقض بالحدث يترتب عليها الاثار ولو دارت الاثار مدار الاسباب حدوثا لزم ترتبها عليها مطلقا إذ الحدوث لا ينقلب الى اللاحدوث ولا ينتقض بالحدث لعدم بقائه حتى ينتقض ولو دارت مدار وجودها لزم عدم ترتب اثر عليها مطلقا لانها تنعدم بمجرد؟؟ وجودها ولا بقاء له حتى يترتب عليه اثر فالشرط في الحقيقة الطهارة لا اسبابها والامر التبعى الايجابي أو الندبى الحاصل من طرف الغايات انما يتعلق بالعمل التعبدى لان المقدمة للطهارة عن الحدث التى هي مقدمة للصلوة انما هو العمل التعبدى من الوضوء أو الغسل أو التيمم لا الغسلات والمسحات كيف اتفقت ولا يعقل ان يكون اعتبار التعبدية فيها من قبل الامر التبعى والا لزم الدور المحال ضرورة ان المعتبر في الصلوة وغيرها من الغايات انما هي الطهارة عن الحدث وهى لا تتحصل الا من الغسلات والمسحات التعبدية فالامر التبعى متفرع عليها فلو جائت التعبدية من قبله لزم تأخر الموضوع عن المحمول مع ان الامر التبعى توصلي دائما فلا يعقل تأثيره في اعتبار التعبد. ولا يتوهم ان الامر التبعى الحاصل من قبل الامر النفسي التعبدى لا يكون الا تعبديا والا لزم اعتبار التعبد في جميع مقدمات الصلوة مع ان سائر مقدماتها من


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست