انما هو لاجل اتحادها معها في الخارج فلم تستعمل الا في معناها الاصلى غاية الامر انه قد اطلق المفهوم الاصلى على منشأ انتزاعه من جهة صدقه عليه واتحاده معه خارجا فلا يكون مجازا مرسلا من قبيل استعمال المسبب في السبب كما توهم بل لا حقيقة لهذا التجوز وكل ما توهم من هذا القبيل فهو من هذا الباب والا فعدم صحة استعمال المسبب في السبب وبالعكس مع عدم انتزاع المسبب من السبب وجودا أو حدوثا وعدم اتحادهما في الخارج من الواضحات. وإذا اتضح لك ما بيناه فاعلم ان الطهارة عن الحدث انما تنتزع في الشرع عن افعال تعبدية وهى الوضوء والغسل والتيمم ومقدمتها للصلوة وغيرها من الغايات اباحة أو كمالا انما هي باعتبار الطهارة المتحصلة منها ولذا تدور الاثار مدارها حدوثا وبقائا فما دامت باقية ولم تنتقض بالحدث يترتب عليها الاثار ولو دارت الاثار مدار الاسباب حدوثا لزم ترتبها عليها مطلقا إذ الحدوث لا ينقلب الى اللاحدوث ولا ينتقض بالحدث لعدم بقائه حتى ينتقض ولو دارت مدار وجودها لزم عدم ترتب اثر عليها مطلقا لانها تنعدم بمجرد؟؟ وجودها ولا بقاء له حتى يترتب عليه اثر فالشرط في الحقيقة الطهارة لا اسبابها والامر التبعى الايجابي أو الندبى الحاصل من طرف الغايات انما يتعلق بالعمل التعبدى لان المقدمة للطهارة عن الحدث التى هي مقدمة للصلوة انما هو العمل التعبدى من الوضوء أو الغسل أو التيمم لا الغسلات والمسحات كيف اتفقت ولا يعقل ان يكون اعتبار التعبدية فيها من قبل الامر التبعى والا لزم الدور المحال ضرورة ان المعتبر في الصلوة وغيرها من الغايات انما هي الطهارة عن الحدث وهى لا تتحصل الا من الغسلات والمسحات التعبدية فالامر التبعى متفرع عليها فلو جائت التعبدية من قبله لزم تأخر الموضوع عن المحمول مع ان الامر التبعى توصلي دائما فلا يعقل تأثيره في اعتبار التعبد. ولا يتوهم ان الامر التبعى الحاصل من قبل الامر النفسي التعبدى لا يكون الا تعبديا والا لزم اعتبار التعبد في جميع مقدمات الصلوة مع ان سائر مقدماتها من