والثالث التعبير عنها في الاخبار بالنور وعن الوضوء على الوضوء بنور على نور إذ لو كانت عدميا لم يتصور لها مراتب شدة وضعفا ولم يكن للتعبير عنها بالنور ونور على نور الكاشف عن كونها وجوديا مجال والرابع مخالفتها للاصل كالحدث الا ترى ان الشاك في انه متطهر أو مجنب مع عدم علمه بحالته السابقة لا يجوز له الدخول في الصلوة إذ الاصل عدم الطهارة ويجوز له المكث في المساجد وقرائة العزائم إذ الاصل عدم الجنابة. لا يقال الطهارة لها مفهوم واحد وهو اما وجودي واما عدمي ولا يعقل ان يختلف باختلاف مقابلها وجودا وعدما. لانا نقول اولا لا مانع من ان يكون للطهارة مفهوم واحد وهى النظافة والنزاهة مترتبة على مراتب ينتزع بعضها من عدم القذارة كالطهارة عن الخبث وينتزع بعضها من وجود جهة نورية موجبة لرفع ما يقابلها كالطهارة عن الحدث. وثانيا لو سلمنا امتناعه وقلنا بان الطهارة تتحقق بعدم القذارة حسية كانت أو معنوية فلا ينافى ذلك مع اعتبار الشارع في بعض منها مع التخلي عنها التحلى بامر وجودي نوري مسبب عن سبب وجودي وترتيب الاثار الشرعية عليه كما انه لا ينافى ملازمتها في بعض الموارد لامر وجودي ذاتا كما هو الشان في الطهارة عن الذنب والخطأ والسهو والنسيان الملازمة لقوة قدسية ملكوتية وهى العصمة واذ قد تبين لك ذلك فاعلم ان الطهارة عن الحدث هي الاثر المترتب على الوضوء والغسل والتيمم كما ان الطهارة عن الخبث هي زوال الخبث المترتب على الغسل فتعريف الطهارة بالوضوء أو الغسل أو التيمم أو بما في معناه انما هو لاجل اتحادها معها اتحاد الامر المنتزع مع منشأ انتزاعه في مرحلة الحدوث. وما توهم من اشتراك الطهارة بين المسبب والسبب أو كونه حقيقة في المسبب مجازا في السبب أو العكس في غير محله ضرورة ان آثار الطهارة من الشرطية الكمال انما تدور مدار الاثر المترتب على الاسباب المنتزع من حدوثها واطلاقها على الاسباب