responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 83

و بعبارة اخرى: إن لوحظ مقابلة واحدة بين العوضين بحيث يلزم من ذلك مقابلة كل جزء من أحدهما بجزء من الأخر على الإشاعة عينا و مفهوما فهذا يعد صفقة واحدة، و إن لوحظ مقابلتان بحيث يلزم عدم إمكان مقابلة تمام الأجزاء كذلك فهو تعدد للصفقة.

و إنما عممنا الإشاعة على العين و المفهوم حذرا من قولنا: (بعت نصف الدار بنصف المائة، و النصف الأخر بالنصف الأخر) فإنه تعدد للصفقة، مع أنه غير مانع عن احتمال مقابلة كل من العوضين لكل جزء من المعوضين بحسب العين الخارجي، لبقاء الإشاعة في الخارج، لكنه مانع عن المقابلة في المفهوم، فإن مفهوم النصف المجعول عوضا في الأول غير قابل لأن يكون في مقابل النصف المجعول معوضا في الثاني، فتأمل جيدا فإنه من مطارح الأفهام [1]. و من هنا تتنبه على الفرق بين دعوى النصف المشاع و النصف المعين من أحد شخصين و دعوى الكل من الأخر مع كونهما ذا يدين في المال، و إن تنظر في الفرق ثاني الشهيدين [2] و ليس في محله. و أما وحدة المشتري و البائع و الإيجاب و القبول فلا يدور مدارهما حكم، كما حققناه. نعم، هنا كلام للعلامة أعلى الله مقامه في بحث الشفعة، قال: لو باع الشريك حصة من بستان و حصة من دار مثلا فللشفيع أخذهما معا و أخذ كل واحد [3]. و ربما يستفاد منه: أنه لا يلزم تبعض الصفقة للمشتري، لتعددها بتعدد المثمن. و قرره المحقق الثاني و لم يتعرض له برد في الحكم [4]. و نقل في شرح القواعد عنه في التذكرة: أنه لو بيع دار مع طريق مشترك قابل للقسمة فللشريك أخذ الطريق خاصة بالشفعة إن شاء، و إن شاء أخذ المجموع [5].


[1] كذا في «م»، و في سائر النسخ: مطارح الأعلام.

[2] الروضة البهيّة 3: 110.

[3] لم نعثر عليه.

[4] لم نعثر عليه أيضا.

[5] جامع المقاصد 6: 350، التذكرة 1: 590.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست