responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 84

و ظاهر هذه العبارة أيضا أنه لم يقل هنا بلزوم تبعض الصفقة، و إلا فيرد عليه ما أورده المحقق الثاني: من أن المجموع إن لم يكن متعلق الشفعة فلا شفعة له فيما سوى الطريق فكيف يأخذ المجموع؟ و إن كان متعلقها فكيف يجوز له التبعيض للصفقة [1]؟ و الذي يقتضيه النظر أن يقال: إن تعدد المبيع لا يوجب تبعض الصفقة، و لا يجوز للشفيع أيضا تبعيض الصفقة. و ما ذكره في الفرض الأول من التخيير ليس لأنهما صفقتان و لا لأن التبعيض جائز، بل لأن هناك شفعتين، لتعدد السبب و هو الشركة، فبشركته في البستان له شفعة و بشركته في الدار له شفعة، فهما حقان متغايران يجوز أخذ واحد و إسقاط الأخر، كما يجوز أخذهما و إسقاطهما و إن كانت الصفقة واحدة، و عدم جواز التبعيض إنما هو في الشفعة الواحدة، و قد أشار إلى ذلك المحقق الثاني في شرح القواعد [2]. و الظاهر أن ما ذكره في التذكرة أيضا ناظر إلى اعتبار تعدد الشفعة و إن رده المحقق الثاني بما ذكر، لكن في اعتبار التعدد فيه نوع خفاء. و بالجملة: الضابط في وحدة الصفقة و تعددها ما ذكرناه، فتأمل جيدا.


[1] جامع المقاصد 6: 352.

[2] لم نقف عليه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست