responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 82

و أما على المركب من الاثنين [1] بصورة أو الثلاثة بصورة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة، و تمام الصور المحتملة من الاحادي و الثنائي و الثلاثي و الرباعي و الخماسي و السداسي [2] تنتهي إلى نيف و ستين صورة، و لا بد من التأمل في أن المدار على أي شيء؟ فنقول: لا ريب أن تعدد الثمن يستلزم تعدد الصفقة، و لا يمكن فرض اتحادها مع تعدده، سواء كان المتعاقدان و الإيجابان واحدا أو أكثر، إذ كل ثمن بعد فرض التعدد يقتضي معوضا منفردا يقابله بحيث لا يكون شيء من أحد الثمنين في إزاء ما في مقابل الأخر و لو على الإشاعة، و الوحدة تقتضي كون العوض بإزاء تمام المعوض مشاعا، و لا يمكن مع الاتحاد اختصاص حصة من الثمن بحصة معينة من المثمن، بخلاف ما لو جعل الثمن متعددا، فإن تعدده يقتضي أن يكون ما بإزاء كل منهما ممتازا عن الأخر، و هو معنى تعدد الصفقة، و لا ينفع فرض اتحاد الإيجاب و القبول و المتعاقدين. و أما تعدد المثمن: فإن كان تعدده بالعدد كدار و فرس و كتاب و نحو ذلك فهذا بمجرده لا يقضي بتعدد الصفقة. و إن كان التعدد من حيث المثمنية بأن يكون كل منهما معوضا على حدة فلا يتحقق إلا بامتياز الثمن، فيرجع إلى تعدد الثمن، إذ لو قيل: (بعت دارا و كتابا بخمسة) فهو صفقة واحدة، و لو قال: (دارا بثلاثة و كتابا باثنين) فهما صفقتان و إن اتحد الإيجابان. و هذا الكلام يجري في الثمن أيضا، فإن تعدده بالعدد لا يقضي بتعدد الصفقة، كما لو باع دارا بفرس و كتاب، و تعدده في الثمنية يقتضي امتياز المعوض، إذا الثمن لا يكون مستقلا بالثمنية إلا بكون معوضه مستقلا. فيرجع مآل الكلام إلى أن مالكي العوضين لا عبرة بتعددهما و اتحادهما، كما أن الإيجاب و القبول كذلك، بل إنما المدار على وحدة الثمن و المثمن من حيث إنهما ثمن و مثمن.


[1] في «ن، د»: من اثنين.

[2] في «ن، د» زيادة: حتّى.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست