responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 81

وصف الصحة و سائر الأوصاف و الأول داخل دون الباقي؟ وجوه ثلاثة، و حيث إن المسألة من فروع ما يتعلق به العقود فنؤخر بيانها [1] إلى محله و نوضحه [2] هناك إن شاء الله تعالى. فإن قلنا بدخول وصف الصحة في العوض صار الأرش على القاعدة يجري في كل معاوضة. و إن لم نقل بدخوله [3] كما هو الأقوى فلا يكون على القاعدة، دل عليها [4] الدليل في البيع، فيقتصر عليه أو يتسرى إلى غيره بتنقيح مناط و نحوه لا مطلقا، فانتظر لتنقيح المقام بعون الملك العلام.

و ينبغي أن نشير هنا إلى فائدة مهمة هي كالتتمة لهذا العنوان

. و هي: أن التبعض للصفقة الذي يترتب عليه في أبواب الفقه أحكام كثيرة من خيار و نحوه و قد يجوز و قد لا يجوز كما يستفاد من مباحث الشفعة و غيرها فرع كون الصفقة واحدة حتى تتبعض، إذ لو كانت العقود متعددة لا يقال ببطلان أحدها: إنه تبعضت الصفقة، فلا بد من بيان الضابط في وحدة الصفقة و تعددها حتى تتفرع عليه مسألة التبعض و أحكامها. فنقول: لا ريب أن المعاوضة تشتمل على أركان ستة: العوضان، و المتعاقدان، و الإيجابان، و كل منها [5] قابل للوحدة و التعدد، إذ يمكن تعدد الإيجاب و وحدة القبول و بالعكس، و كذا في غيرهما، و ذلك واضح. فالمدار في وحدة الصفقة و تعددها: إما على الموجب أو القابل، أو الإيجاب أو القبول، أو المعوض أو العوض، بمعنى أن يكون تعدده موجبا للتعدد و وحدته موجبة للوحدة، و إنما عبرنا بهذه العبارات حتى يعم البيع و غيره.


[1] العبارة في غير «م» هكذا: من فروع بيان ما يتعلق به العقود فنؤخّره إلى محلّه.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: نوضحها.

[3] في غير «م»: بدخولها.

[4] في «ن، د»: عليه.

[5] في «ن»: منهما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست