responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 636

ليس لي) و نظائر ذلك. و الثمرة تظهر فيما لو رجع من النفي إلى الإثبات، كما لو قال: (هذا ليس مالي) ثم رد و قال: (مالي) فهل يدفع إليه، أو لا لأنه إنكار بعد إقرار فلا يسمع؟ و النفي أيضا قسمان: مرة يكون لازما لشيء مثبت، و مرة يكون لازما لنفي، و مرة يكون ابتداء، كما لو قال المالك: (إني ما بعتك) و قال المشتري: (بعتني بمائة) و الفرض أن العين تالفة، فبعد يمين المالك يستحق القيمة، و لو فرض أنها خمسون فالمالك ناف للخمسين الزائد بنفيه البيع. و لو أنكره المشتري و قال البائع: (بعته بمائة) فحلف المشتري و ضمن القيمة و كانت مائة و خمسين، فالبائع قد نفى الخمسين الزائد بإثباته البيع بمائة. و لو قيل: (إنك تستحق علي مائة) فقال: (لا استحق عليك شيئا) يصير النفي ابتداء، فلو فرض أن المشتري أو البائع رجع عن نفيه للزائد و قبل دعوى الأخر، فهل يعتبر ذلك، أم لا، بل هو إنكار بعد الإقرار فلا يسمع؟ ظاهر الأصحاب في هذه المقامات عدم الفرق بين النفي و الإثبات. و الإقرار عبارة عن تقرير شيء يضر على نفسه، سواء كان إثباتا أو نفيا، و ليس معنى الإقرار: الإثبات المصطلح حتى لا يشمل صورة النفي. و ما يقال: إن بعد نفيه للعين أو للحق عن نفسه إذا رجع بعد ذلك و أراد الأخذ يأخذ، لأنه لم يخرج بالنفي عن ملكه كما نص عليه أساطين الأصحاب في مقامات عديدة [1] فليس من جهة عدم العبرة بالنفي، بل من جهة أن صاحب اليد أو الذمة إذا أقر لزيد بشيء و أنكره زيد و قال: (ليس مالي) و الفرض أن ذا اليد أيضا غير مدع للملكية، فيبقى مجهول المالك، فإذا ادعاه من أنكره أولا بلا معارض يدفع إليه، لجواز الذكر بعد النسيان أو نحو ذلك. و ما يقال في دعاوي أبواب العقود في العوض و نحوه: إنه يثبت أقل الأمرين


[1] لم نظفر على مقام من تلك المقامات.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست