responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 637

مثلا و نحو ذلك، لأن الزائد منفي بإقراره أو بإقرار الأخر أو بهما معا كما هو الغالب فهو على فرض بقائهما على ذلك الوضع. فلو فرض: أن من أنكر الزائد ابتداء أو من جهة إثبات شيء آخر لو رجع و قال: (إنى أقول مثل ما تقول، فأعطني ما ذكرته أولا) لاستحق ذلك من دون بحث و شبهة كما لو قال العامل: (جعلت لي اجرة خمسين) و أنكر الجاعل الجعل و حلف رجع إلى أجرة المثل حيث كان العمل بالأذن. فلو كانت اجرة المثل مائة فقد نفاه العامل من نفسه بدعواه الخمسين، فلا يستحق سوى الخمسين. و لو فرض: أن العامل رجع عما كان يذكره أولا و قال: (أستحق عليك اجرة المثل و كنت كاذبا في كلامي الأول) فهل يلزم الجاعل بدفع تمام الأجرة على مقتضى إقراره مع ارتفاع المعارض، أو أن هذا كما أقر على نفسه [فذلك أيضا أقر على نفسه] [1] بالنفي، فليس له المطالبة و إن كان ذاك في الواقع مشغول الذمة؟ ظاهر الأصحاب: أن المقر على نفسه بالنفي يلزم بالنفي، و لو رجع عن إقراره السابق ليس له مطالبة ما نفاه و إن كان المقابل أيضا أقر له بذلك. نعم، في صورة العين الخارجية نصوا على أنه يأخذها، و الوجه ما ذكرناه. و أما ما في الذمة فليس كذلك، بل يقولون: لا يطالبه و إن وجب على المقابل الإيصال بينه و بين الله تبارك و تعالى. و لو قيل: بأن كل إقرار على نفي حق أو نفي ملك أو نفي استحقاق مال إذا رجع صاحبه عنه مع كون المقابل مقرا له بالحق يستحق ذلك لأنه مطالبة من دون معارض كان وجها، من دون فرق بين العين و الدين. أما لو رجع النافي إلى الإثبات فرجع المثبت إلى النفي كما لو قال: (لك علي كذا) فقال: (ليس لي عليك) ثم جاء و قال: (أعطني ما لي عليك الذي أقررت به فإني مقر به) فقال الأخر: (ليس لك علي شيء) فهل يؤخذ المقر المثبت بإقراره


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست