responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 635

عليها عرفا فتدخل تحت العموم و لما مر من دليل قيام إشارة الأخرس مقام الكلام مطلقا، و لا فرق بينه و بين غيره. و في كونه بالكتابة مع القدرة على الكلام لا إشكال في عدم ترتب الحكم عليه، لعدم صدق الإقرار عليه و إن علم كونه قاصدا أو شوهد كاتبا. و أما مع العجز فالظاهر أيضا عدمه، للأصل و عدم صدق الإقرار. نعم، الإشارة كالقول.

و ثالثها: أن الشيء المقر به قد يكون مالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا

. و المال قد يكون عينا في يده، و قد يكون كليا في ذمته. و كل ذلك داخل تحت عموم النص، لما فيه من حذف المتعلق، فإن إقرار العاقل على نفسه جائز في أي شيء كان، و لا فرق بين الإقرار بمال معلوم معين، أو مجهول، لعموم الدليل، و لأن المقر قد لا يعلم التفصيل، و يقر بالمجمل حتى يحصل البراءة بصلح و نحوه، و يرجع في تفسيره إليه، و يفسره [1] بما يمكن انطباقه على إقراره و يمكن إرادته منه، لا بما يعلم عدم انطباقه عليه، و من هنا انتشرت الفروع في ذلك و اختلفوا في الأمثلة، و الضابط ما ذكرناه.

و رابعها: أن الضرر على العاقل قد يكون من إنكاره، لا من إقراره

، كما لو قيل: (إن هذا مالك) فقال: (ليس هذا مالي) أو (تستحق هذا الحق علي) فقال: (لا أستحقه عليك) و نحو ذلك. و بعبارة اخرى: قد يكون بلفظ النفي، كما يكون بطريق الإثبات، فهل هذا أيضا داخل في عموم الإقرار؟ أو لا، بل الإقرار ما كان إثباتا لأمر هو ضرر أو سبب للضرر؟ و أما النفي فلا يدخل تحت الإقرار، بل هذا يسمى إنكارا. أو نقول: إن النفي إذا وقع في مقابل إثبات كما في المثال المفروض يعد إنكارا لما أثبته الأخر، و لو وقع مؤكدا لنفي آخر يسمى إقرارا، كما لو قيل: (أنت لا تستحق في هذا المال شيئا) قال: (لا أستحق) أو (ليس هذا لك) قال: (نعم


[1] في «ن، د»: تفسيره.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست